كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩
وشرح جمل العلم والعمل للقاضي (1) والدروس (2) واللمعة (3) والبيان (4) والألفية (5)، وظاهر الباقين، بل ظاهر القاضي (6) في الشرح الاجماع عليه، وخيره أبو علي (7) والسيدان (8) والقاضي في الشرح بين القضاء والتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يقدر فعن كل أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد، وعن صلاة الليل بمد (9).
وادعى القاضي عليه الاجماع (10)، ويحتمل الغنية (11).
قال الشهيد: وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة (12) انتهى.
وهل يسقط عن الولي بتبرع الغير أو استئجاره عن وصية أو لا عنها؟ وجهان:
من التعلق بحي ولا صلاة عنه، ومن أن الفرض ابراء ذمة الميت وقد حصل، وتعلقها بها أصالة.
(ولو ظن التضيق عصى لو أخر) إجماعا كما في المنتهى كان ظنه (13) لظنه الهلاك، أو لظنه قرب انقضاء الوقت وإن ظهر الخلاف وأداها، وهو واضح مما في نهاية الإحكام من قوله: فإن انكشف بطلانه فلا إثم (14)، بمعنى أنه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف. لكن في التذكرة: فإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان (15)، وهو مؤذن باحتمال العصيان، ولا وجه له بعد الانكشاف، كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق، إلا أن يدل دليل على العفو عنه.

(١) شرح جمل العلم والعمل: ص ١١٥.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٦ درس ٢٨.
(٣) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٧٤٦.
(٤) البيان: ص ١٥٤.
(٥) الألفية: ص ٧٥.
(٦) شرح جمل العلم والعمل: ص ١١٥.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٦.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٣، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.
(٩) شرح جمل العلم والعمل: ص ١١٢.
(١٠) شرح جمل العلم والعمل: ص ١١٥.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٣.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ١٣٨ س ٣٨.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٠٩ س ٢٣.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٣١.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٦ س 28.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417