وشرح جمل العلم والعمل للقاضي (1) والدروس (2) واللمعة (3) والبيان (4) والألفية (5)، وظاهر الباقين، بل ظاهر القاضي (6) في الشرح الاجماع عليه، وخيره أبو علي (7) والسيدان (8) والقاضي في الشرح بين القضاء والتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يقدر فعن كل أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد، وعن صلاة الليل بمد (9).
وادعى القاضي عليه الاجماع (10)، ويحتمل الغنية (11).
قال الشهيد: وأما الصدقة فلم نرها في غير النافلة (12) انتهى.
وهل يسقط عن الولي بتبرع الغير أو استئجاره عن وصية أو لا عنها؟ وجهان:
من التعلق بحي ولا صلاة عنه، ومن أن الفرض ابراء ذمة الميت وقد حصل، وتعلقها بها أصالة.
(ولو ظن التضيق عصى لو أخر) إجماعا كما في المنتهى كان ظنه (13) لظنه الهلاك، أو لظنه قرب انقضاء الوقت وإن ظهر الخلاف وأداها، وهو واضح مما في نهاية الإحكام من قوله: فإن انكشف بطلانه فلا إثم (14)، بمعنى أنه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف. لكن في التذكرة: فإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان (15)، وهو مؤذن باحتمال العصيان، ولا وجه له بعد الانكشاف، كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق، إلا أن يدل دليل على العفو عنه.