____________________
وفي " التذكرة (1) وجامع المقاصد (2) " لو تحرى بذات السبب هذه الأوقات كانت كالمبتدأة لقوله (عليه السلام): " لا يتحرى أحدكم بذات السبب هذه الأوقات ". وفي " نهاية الإحكام (3) وجامع المقاصد (4) " لو تعرض لسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار مشهدا أو دخل مسجدا لم يكره لصيرورتها ذات سبب.
وفي " جامع المقاصد (5) والروض (6) أيضا وفوائد القواعد (7) " لو دخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا يكره إتمامها. وفي الأخير النص على الكراهة في العكس. وفي الأولين (8) وفي غيرهما (9) ذكر صلاة الحاجة والاستخارة والشكر في ذوات الأسباب أيضا، لكن روى السيد رضي الدين ابن طاووس في " كتاب الاستخارات (10) " عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) في الاستخارة بالرقاع: " فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلها، وأما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله تعالى بالخيرة " وزيد
وفي " جامع المقاصد (5) والروض (6) أيضا وفوائد القواعد (7) " لو دخل عليه أحد الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فإنه لا يكره إتمامها. وفي الأخير النص على الكراهة في العكس. وفي الأولين (8) وفي غيرهما (9) ذكر صلاة الحاجة والاستخارة والشكر في ذوات الأسباب أيضا، لكن روى السيد رضي الدين ابن طاووس في " كتاب الاستخارات (10) " عن أحمد بن محمد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) في الاستخارة بالرقاع: " فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر، فأما الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلها، وأما العصر فصلها قبلها ثم ادع الله تعالى بالخيرة " وزيد