كما في المبسوط (1) والمقنعة (2) والنهاية (3) والاقتصاد (4) والجمل والعقود (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والإصباح (8 والجامع (9) وكتب المحقق (10) والمهذب، وظاهرهم عدم الانعقاد، إلا القاضي لقوله: فينبغي أن يصلي الفريضة ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد (11).
ونص المحقق في المعتبر على عدم جواز التنفل قبل المغرب (12). وفي الدروس: إن الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء (13)، وهو خيرة الذكرى (14).
ودليله الأصل، وجواز تأخيرها من غير صلاة، فمعها أولى، وحسن ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة، فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة (15).
وخبر سماعة سأله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، فهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء. الأمر موسع أن يصلي الانسان - في أول دخول وقت الفريضة - النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ