مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٠٦
إلى أن يزيد الفئ قدمين.
____________________
وفي " جامع المقاصد (1) " أنه المشهور، ذكر ذلك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وجوز في " التهذيب (2) " تقديمها لمن خاف الفوت. واستوجه في " الذكرى (3) " جوازه مطلقا واستظهره المقدس الأردبيلي (4) ومال إليه تلميذه " صاحب المدارك (5) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلى أن يزيد الفئ قدمين) * أي سبعي الشاخص، هذا هو المشهور رواية وفتوى كما في " الروض (6) والروضة (7) " والمشهور كما في " حاشية الإرشاد (8) والكفاية (9) " والأشهر كما في " الشرائع (10) " ومذهب الأكثر كما في " كشف الرموز (11) " وهو خيرة " النهاية (12) والمصباح (13) ومختصره (14) والوسيلة (15) والشرائع (16) والنافع (17)

(١) لم نعثر على ذكر الشهرة للمسألة في جامع المقاصد. راجع ج ٢ ص ٢٠ - ٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام: ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ١٠٣ ج ٢ ص ٢٦٧.
(٣) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.
(٥) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٣.
(٦) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢٠.
(٧) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٨.
(٨) حاشية الإرشاد: وقت نافلة الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٩) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٠.
(١٠) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٢.
(١١) كشف الرموز: كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦، والموجود فيه أن " عليه عمل أكثر الأصحاب " وقد ذكرنا سابقا أن كون شئ مذهبا لشخص أعم من كونه معمولا به.
(١٢) النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٦٠.
(١٣) مصباح المتهجد: كتاب الصلاة ص ٢٤.
(١٤) مختصر المصباح: وقت نافلة الظهر ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).
(١٥) الوسيلة: كتاب الصلاة ص ٨٣.
(١٦) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٢.
(١٧) المختصر النافع: كتاب الصلاة ص 22.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست