____________________
في سند الروايات المتضمنة لذلك وبأنه لو ثبت ذلك في الجملة لم يصح إرادته هنا، لأن قوله (عليه السلام) في آخر الرواية " فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة " صريح في اعتبار قامة الانسان، إنتهى.
وفيه أن المناط في الألفاظ وموضوعات الأحكام هو الظنون وليس رواة هذه الأخبار بأسوأ حال من صاحب القاموس، وغير خفي أن صاحب القاموس لو قال القامة ذراع كانوا يعتمدون عليه في فهم الحديث. وقد ورد في المقام أخبار متعددة متضمنة لهذا المعنى كرواية أبي بصير (1) وصالح بن سعد (2) وغيرهما، فلا وجه لعدم الاعتماد. وقوله (عليه السلام) " فإذا بلغ فيئك ذراعا " ليس بصريح كما ذكرا بعد ما علم أنه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة، غاية الأمر الظهور، لكن بعد ما ثبت من أن لفظ القامة اصطلاح في الذراع أو سلم ذلك كان الظاهر ذلك ولا يبقى ظهور هنالك ولا سيما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في المثل والمثلين والقامة والقامتين والذراع والذراعين فتأمل، لكن في " الفقيه (3) " أن زرارة سأله (عليه السلام) عن وقت الظهر، فقال: " ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة " إلى آخر ما مر فهذا يدل على أن القامة بمعنى الذراع لا أن القامة ذراع.
وفي " المبسوط (4) " كما عن " الإصباح (5) " الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة. هذه عبارة المبسوط، فإن أراد وقت المختار فهو المثل كما فهمه منه المحقق (6) والمصنف (7) والشهيد (8) وغيرهم (9)، وإن أراد وقت المضطر امتد إلى قدر
وفيه أن المناط في الألفاظ وموضوعات الأحكام هو الظنون وليس رواة هذه الأخبار بأسوأ حال من صاحب القاموس، وغير خفي أن صاحب القاموس لو قال القامة ذراع كانوا يعتمدون عليه في فهم الحديث. وقد ورد في المقام أخبار متعددة متضمنة لهذا المعنى كرواية أبي بصير (1) وصالح بن سعد (2) وغيرهما، فلا وجه لعدم الاعتماد. وقوله (عليه السلام) " فإذا بلغ فيئك ذراعا " ليس بصريح كما ذكرا بعد ما علم أنه يكفي في الإضافة أدنى ملابسة، غاية الأمر الظهور، لكن بعد ما ثبت من أن لفظ القامة اصطلاح في الذراع أو سلم ذلك كان الظاهر ذلك ولا يبقى ظهور هنالك ولا سيما بعد ملاحظة الأخبار الواردة في المثل والمثلين والقامة والقامتين والذراع والذراعين فتأمل، لكن في " الفقيه (3) " أن زرارة سأله (عليه السلام) عن وقت الظهر، فقال: " ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة " إلى آخر ما مر فهذا يدل على أن القامة بمعنى الذراع لا أن القامة ذراع.
وفي " المبسوط (4) " كما عن " الإصباح (5) " الامتداد إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة. هذه عبارة المبسوط، فإن أراد وقت المختار فهو المثل كما فهمه منه المحقق (6) والمصنف (7) والشهيد (8) وغيرهم (9)، وإن أراد وقت المضطر امتد إلى قدر