____________________
والجمل (1) " رواية. ونقل في " المنتهى (2) " عن الحسن بن عيسى أن آخره ربع الليل فإن تجاوز دخل في الأخير. ونقل فيه (3) أيضا عن الحلبي التقي أن آخر وقت الإجزاء ربع الليل وآخر وقت المضطر نصف الليل. وقد سمعت أن المحقق في " المعتبر (4) " ذهب إلى أن آخره للمضطر إلى طلوع الفجر وأن الشيخ في " المبسوط (5) " حكاه قولا لبعض أصحابنا. وقد تقدم الكلام فيه مستوفى.
وهذا - أعني امتداده إلى طلوع الفجر - مذهب أبي حنيفة (6)، وللشافعي قولان:
أحدهما (7) آخره الثلث، وبه قال عمر (8) وأبو هريرة (9) وعمر بن عبد العزيز (10) ومالك (11) وأحمد (12). والثاني (13) نصف الليل وبه قال الثوري (14) وأحمد (15) في القول الآخر.
بيان: يدل على المشهور خبر أبي بصير (16) والمعلى بن خنيس (17) وكذا خبر الحلبي 18.
وهذا - أعني امتداده إلى طلوع الفجر - مذهب أبي حنيفة (6)، وللشافعي قولان:
أحدهما (7) آخره الثلث، وبه قال عمر (8) وأبو هريرة (9) وعمر بن عبد العزيز (10) ومالك (11) وأحمد (12). والثاني (13) نصف الليل وبه قال الثوري (14) وأحمد (15) في القول الآخر.
بيان: يدل على المشهور خبر أبي بصير (16) والمعلى بن خنيس (17) وكذا خبر الحلبي 18.