____________________
والإرشاد (1) والذكرى (2) والبيان (3) واللمعة (4) والروضة (5) وروض الجنان (6) ورسالة صاحب المعالم (7) وشرحها والمدارك (8) والمفاتيح (9) " وغيرها.
وفي " الخلاف (10) " قال مالك: أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا. وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض، إنتهى. وظاهره دعوى الإجماع لكن في " المعتبر (11) " عن الخلاف اعتبار المثل والمثلين.
واختير الامتداد إلى المثل في " السرائر (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) والتحرير (15) والتذكرة (16) والتبصرة (17) وجامع المقاصد (18) وحاشية الميسي ".
وفي " حاشية الإرشاد (19) " أنه أظهر. وفي " الجعفرية (20) وشرحها (21) " أنه قوي.
وفي " الخلاف (10) " قال مالك: أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا. وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحد الذي ذكره، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض، إنتهى. وظاهره دعوى الإجماع لكن في " المعتبر (11) " عن الخلاف اعتبار المثل والمثلين.
واختير الامتداد إلى المثل في " السرائر (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) والتحرير (15) والتذكرة (16) والتبصرة (17) وجامع المقاصد (18) وحاشية الميسي ".
وفي " حاشية الإرشاد (19) " أنه أظهر. وفي " الجعفرية (20) وشرحها (21) " أنه قوي.