كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٥٥
قدر أربع ركعات إلى الغروب.
ولعل مستند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت المختار، بمعنى أن عليه أن لا يؤخر الصلاة عنه، كما نص عليه قول الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة:
فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر (1). ولكن قال عليه السلام لزرارة إذ سأله عن وقت صلاة الظهر في القيظ: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر (2). ويحتمل العذر.
وفي الكافي: امتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها (3). ويؤيده الأخبار المخيرة لفعلها في أي وقت أريد (4)، وخبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء الأمر موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل، إلا أن يخاف فوت الفريضة.
والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (5).
لكن آخر وقت الظهر عن الحلبيين المثل للمضطر، وأربعة أقدام لغيره (6).
(و) وقت (نافلة العصر) مما بعد الظهر (إلى) أن يزيد ألفي

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٥ ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١٣.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٥٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٢ ب ٨ من أبواب المواقيت.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٤ ب 35 من أبواب المواقيت ح 1.
(6) الكافي في الفقه: ص 137، والغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 23 وفيه: (مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات).
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417