أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال: إذا عمي المملوك عتق ". ورواه الصدوق مرسلا.
وخبر السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذ عمي المملوك فلا رق عليه والعبد إذا جذم فلا رق عليه " هكذا في الكافي، ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال " إذا عمي العبد ".
وخبر أبي البختري (2) كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج ".
وخبر أبي البختري (3) أيضا كما في الفقيه وقرب الأسناد مثله إلا أنه قال " لا يجوز في العتاق إلا الأعمى والأعور ". ورواه الصدوق في المقنع مرسلا.
وخبر إسماعيل الجعفي (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إذا عمي المملوك عتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه ".
وصحيحة حماد بن عثمان (5) كما في محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا عمي الغلام عتق ".
وقد إلحق ابن حمزة بالجذام البرص، وقال ثاني الشهيدين في مسالكه بعد نقله لذلك عنه: ونحن في عويص من إثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع، فيكف يلحق به البرص؟ وكأنه أشار بهذا الكلام إلى رواية السكوني