يطأها في العدة). وقال الشافعي: (ولو عفت عن ذلك بعد المدة كان لها بعد ذلك أن تطلب ولا يؤجل في الجماع أكثر من يوم). وقال الأوزاعي بقول سعيد بن المسيب وسالم ومن تابعهما أنها تطلق واحدة رجعية بمضي المدة.
قال أبو بكر: قوله تعالى: (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) يحتمل الوجوه التي حصل عليها اختلاف السلف، ولولا احتماله لها لما تأولوه عليها، لأنه غير جائز تأويل اللفظ المأول على مالا احتمال فيه، وقد كان السلف من أهل اللغة والعالمين بما يحتمل من الألفاظ والمعاني المختلفة ومالا يحتملها، فلما اختلفوا فيه على هذه الوجوه دل ذلك على احتمال اللفظ لها. ومن جهة أخرى، وهي أن هذا الاختلاف قد كان شائعا مستفيضا فيما بينهم من غير نكير ظهر من واحد منهم على غيره، فصار ذلك إجماعا منهم على توسع الاجتهاد في حمله على أحد هذه الوجوه، وإذا ثبت ذلك احتجنا أن ننظر في الأولى من هذه الأقاويل وأشبهها بالحق، فوجدنا ابن عباس قد قال: (عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر قبل الفئ إليها) فسمى ترك الفئ حتى تمضي المدة عزيمة الطلاق، فوجب أن يصير ذلك اسما له، لأنه لم يخل من أن يكون قاله شرعا أو لغة، وأي الوجهين كان فحجته ثابته واعتبار عمومه واجب إذا كانت أسماء الشرع لا تؤخذ إلا توقيفا. وإذا كان هكذا، وقد علمنا أن حكم الله في المولي أحد شيئين: إما الفئ وإما عزيمة الطلاق، وجب أن يكون الفئ مقصورا على الأربعة الأشهر وأنه فائت بمضيها فتطلق، لأنه لو كان الفئ باقيا لما كان مضي المدة عزيمة للطلاق. ومن جهة أخرى، وهو أنه معلوم أن العزيمة إنما هي في الحقيقة عقد القلب على الشئ، تقول (عزمت علي كذا) أي عقدت قلبي على فعله، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مضي المدة أولى بمعنى عزيمة الطلاق من الوقف، لأن الوقف يقتضي إيقاع طلاق بالقول إما أن يوقعه الزوج وإما أن يطلقها القاضي عليه على قول من يقول بالوقف، وإذا كان كذلك كان وقوع الفرقة بمضي المدة لتركه الفئ فيها أولى بمعنى الآية، لأن الله لم يذكر إيقاعا مستأنفا وإنما ذكر عزيمة، فغير جائز أن نزيد في الآية ما ليس فيها. ووجه آخر، وهو أنه لما قال: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) اقتضى ذلك أحد أمرين من فئ أو عزيمة طلاق لا ثالث لهما، والفئ إنما هو مراد في المدة مقصور الحكم عليها، والدليل عليه قوله تعالى: (فإن فاؤا) والفاء للتعقيب يقتضي أن يكون الفئ عقيب اليمين، لأنه جعل الفئ عقيب اليمين، لأنه جعل الفئ لمن له تربص أربعة أشهر. وإذا كان حكم الفئ مقصورا على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق، إذ غير جائز له أن يمنع الفئ