وروي عن أبي الدرداء وأبي موسى: كان الرجل يطلق أو يعتق ثم يقول انما كنت لاعبا، [فأعلم الله أن فرائضه لا يجوز اللعب فيها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: من طلق لاعبا أو أعتق لاعبا] (1 فقد جاز عليه. لان لحاكم يجب عليه الحكم على ظاهر الشرع إذا شهد البينة.
والأولى أن يكون المراد لا تستخفوا بآيات الله وفروضه ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي ذات استهزاء بها. وهذا توكيد، كأنه قال اعملوا، عليها ولا تستهينوا بها.
(فصل) ثم قال " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " (2.
قال قتادة والحسن: ان هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته ان ترجع إلى الزوج الأول، فإنه كان طلقها وخرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر، فمنعه من ذلك فنزلت الآية فيه. وقال السدي:
نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له (3.
والوجهان لا يصحان على مذهبنا، لان عندنا أنه لا ولاية للأخ ولا لابن العم عليها، وانما هي ولية نفسها فلا تأثير لعضلهما. والوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين، لأنه خطاب لهم بقوله تعالى " وإذا طلقتم النساء "، فكأنه قال لا تعضلوهن بأن تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن ولا رغبة لكم فيهن وانما تريدون الاضرار بهن، فان ذلك مما لا يسوغ في الدين والشرع كما قال في الأولى