فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه، عازما على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وأن يندم على ما كان منه، ويعزم على ترك العود، ويستغفر الله أبدا ما بقي (1). وقوى الوجوب في المختلف والتحرير (2) لوجود المقتضي. وهو ممنوع. وتردد المحقق (3).
(ولو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة) بالإجماع، وعموم النصوص (4). خلافا لعثمان البتى، وحكاية عن الشافعي (5). (ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه) إذ لا دليل عليه.
(ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة) في ماله (نظر، أقربه العدم) للأصل مع عدم التكليف، وهو خيرة السرائر (6). وخيرة المبسوط (7) الوجوب، لعموم النصوص (8) وعدم اشتراطها هنا بالإثم، لوجوبها على المخطئ.
وكلام الخلاف (9) يعطي التردد. وعلى الوجوب فليس إلا العتق أو الإطعام لأن عمدهما خطأ ولا يكلفان بالصوم حين الجناية، والأصل البراءة بعد الكمال.
(والأقرب وجوبها على الذمي) والحربي، لعموم النصوص (10) مع تكليف الكافر عندنا بالفروع (لكن تسقط بإسلامه) فإنه يجب ما قبله. ويحتمل عدم الوجوب بناء على أنها مكفرة للذنب ولا يكفر ذنب الكافر.