في كفارة ذنبه إن شاء الله (1).
(وإن كان القتل خطأ أو عمد الخطأ فكفارة مرتبة) خلافا لسلار (2) وابن زهرة (3) فخيرا ويوهمه كلام المفيد (4). والكتاب (5) والسنة (6) يدفعانه.
وإنما يجب الكفارة فيهما (إن كان القتل مباشرة، ولا يجب لو كان تسبيبا، كمن حفر بئرا فوقع فيها إنسان فمات، أو نصب سكينا في طريق، أو وضع حجرا فتعثر به إنسان فمات، فإن الدية تجب على فاعل ذلك) أو عاقلته مع ما عرفت من الشروط (دون الكفارة) للأصل، وعدم تبادره إلى الفهم من القتل الوارد في النصوص (7). خلافا للشافعي (8).
(ولا كفارة في قتل الكافر وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد، سواء كان عمدا أو خطأ) عندنا. خلافا للعامة (9) لتوهمهم من الآية ذلك.
(ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه) فإن كان لضرورة كما إذا تترس به الكفار فلا قود ولا دية وفيه الكفارة، كما تقدم في الجهاد (فإن كان لا لضرورة فالقود) عندنا (إن كان عمدا، والدية إن كان خطأ، وعليه الكفارة) على التقديرين إلا إذا أقيد منه على قول، كل ذلك لعموم أدلتها، وسواء أسلم فيها ولم يهاجر، أو هاجر وعاد لحاجة، أو لغيرها. وقال مالك (10): فيه الدية والكفارة على كل حال. وقال أبو حنيفة (11): إن كان أسلم فيها ولم يهاجر فالكفارة، ولا قود ولادية.