(ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس) وهو الضرب بالرجل (واللطم) وهو الضرب بالكف مفتوحة (والوكز) وهو الضرب بها مجموعة (والضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة) لعدم التقدير (وإن أحدث تغير لون، فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف، وإن كان اخضرارا فثلاثة دنانير، وإن كان اسودادا فستة) كما في المقنع (1) والنهاية (2) والكامل (3) والوسيلة (4) والجامع (5) والشرائع (6) والنافع (7) والخلاف (8) وفيه: الإجماع عليه. وهو خبر إسحاق بن عمار (9) عن الصادق (عليه السلام). وفي الخلاف (10) والسرائر (11) أن الرأس كالوجه. (وقيل) في المقنعة (12) والانتصار (13) والكافي (14) والغنية (15) والإصباح (16) والمراسم (17) والسرائر (18): إن الاسوداد (كالاخضرار) واحتج له في الانتصار (19) بالإجماع، وفي السرائر بأصل البراءة (20).
(ولو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى النصف) مما في الوجه كما في خبر إسحاق (21) وعليه الإجماع كما في الانتصار (22) والخلاف (23). ونسبه المحقق إلى القيل (24).