من منفعة اللسان وإن اعتبرت في قطعه للنص والإجماع.
(وفي بعض الكلام بعض الدية، ويوزع على ثمانية وعشرين حرفا، ودخل الشفوية والحلقية في التوزيع) للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك (1). وفي صحيح ابن سنان: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كله، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها (2). وغيرهما.
وقيل (3): وهو يناقض الحكم بالدية كاملة إذا ذهب النطق وإن بقيت الحروف الشفوية والحلقية.
ولا يناقضه عندي فإن بقاءها مع ذهاب النطق إنما معناه بقاء إمكان تأديتها أو تأدية بعضها مع تعذر تأدية كلام مفهوم، فذهاب النطق بمعنى ذهاب الكلام.
ومحصل الكلامين: أنه إن جني على لسانه فلم يكن له كلام مفهوم فالدية وإن أمكنه النطق ببعض الحروف بحيث لا يتألف كلام مفهوم، وإن نقص كلامه فلا يقدر على بعضه وزعت الدية على جميع الحروف. فلو قدر على كلام مفهوم مؤلف من الحلقية أو الشفوية أو منهما خاصة كان كالقادر على كلام مفهوم من اللسنية، لكن لا اختصاص على هذا للشفوية والحلقية باستحقاق الذكر أولا فإنه ينبغي لزوم الدية وإن أمكنه تأدية بعض اللسنية أيضا لا بحيث يتألف كلام مفهوم.
(وإن كان) قبل الجناية (لا يحسن بعض الحروف) فذهب نطقه رأسا بالجناية (فهل تنقص الدية) بالحساب (أو يكون كضعيف القوى) في المقتول والأعضاء فلا ينقص الدية، كما أنه لا فرق بين القوي والضعيف. وبين اليد القوية والضعيفة، والعين القوية الإبصار والضعيفة في لزوم الدية أو نصفها من غير