ما لا يحتمل استناد القتل إليه عادة ولا نادرا (فلا قود ولا دية) لأنه لم يقتله عمدا ولا خطأ وإنما اتفق موته مع فعل من أفعاله.
(وكذا يجب القصاص بالذبح) ونحوه مما لا يدخل في الضرب بمحدد أو مثقل. (والخنق) الذي هو كذلك، وقد أدخله هنا في المباشرة وسيذكره في التسبيب، والصواب دخوله في المباشرة كما في التحرير (1) والشرائع (2) كما سيظهر عند ظهور معنييهما.
(القسم الثاني: التسبيب) وجعل منه هنا المشاركة في المباشرة ولا بأس به (و) لذا كان (فيه مطالب) أربعة.
(الأول: انفراد الجاني بالتسبيب) (وله) أي للتسبيب المنفرد الموجب للقود (صور) ثمان.
(الأول: لو خنقه بيده أو بحبل أو منديل أو بشئ يضعه على فيه أو أنفه أو) بأن (يضع يديه عليهما ولا يرسلهما حتى يموت أو لم يرخ عنه الحبل) أو المنديل (حتى انقطع نفسه أو) لم ينقطع بل كان النفس يتردد حين أرخى أو رفع اليد ولكن (صار ضمنا حتى مات فهو عمد) طالت المدة قدرا يقتل الخنق في مثله غالبا أو لا، قصد القتل أولا، لما عرفت.
(ولو حبس نفسه يسيرا فإن كان) المقتول (ضعيفا) يموت بمثله غالبا (كالمريض) والطفل (فكذلك، وإن لم يكن) ضعيفا (وكان) الحبس مما (لا يقتل غالبا ثم أرسله فمات، فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو اشتبه) لما عرفت ولم يظهر فيه خلاف كما ظهر في المحدد. (والقصاص إن قصده) لما مر.
(وكذا لو داس بطنه، أو عصر خصيته) ووالى عليه (حتى مات، أو