القصاص في العكس ولذا زدنا " العليا ".
(ولو قتل معصوما مكافئا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص).
(ولو قتله عمدا غير ظلم) كالمدفوع عن نفسه أو ماله أو حريمه و (كالمقتول قصاصا فلا قصاص).
(وأقسام القتل ثلاثة عمد محض، وخطأ محض، وعمد شبيه الخطأ) خلافا لمالك (1) فحصره في العمد المحض والخطأ المحض، وجعل عمد الخطأ من العمد وأوجب فيه القود.
(فالعمد) المحض (هو مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله) جميعا (ويتحقق بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا) قطعا (أو نادرا) على الأقوى وفاقا لابن حمزة (2) والمحقق (3) لأنه قتل متعمدا في القصد والفعل. ولنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: إن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره (4). وفي خبر أبي بصير: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا (5). وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: أن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره (6). وخبر أبي العباس، سأله (عليه السلام) عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ قال نعم (7). وقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: قتل العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود، وإنما الخطأ أن يريد الشئ