الناسخ، وأن الصواب " سعد " وهو ابن أبي وقاص فقد قال ابن أبي شيبة في باب من كان يقيل بعد الجمعة ويقول: هي أول النهار: نا غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال:
" كان سعد يقيل بعد الجمعة ".
ووجه إيراد هذا الأثر في الباب المذكور هو أن القيلولة إنما هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في " النهاية،، فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار.
ومثل هذا الأثر ما أخرجه ابن أبي شيبة عقبه عن سهل بن سعد قال:
" كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة ". وكذا أخرجه أبو داود (1086).
وأخرجه البخاري (1 / 238) وكذا ابن ماجة (1099) بلفظ:
" ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ".
وفي رواية له:
" كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم تكون القائلة ".
وفي الرواية الأولى دلالة على ما تقدم من جهة أخرى وهي أن النداء إنما هو الطعام الذي يؤكل أول النهار فإذا كان غداؤهم بعد الجمعة فهو دليل قاطع على أنهم كانوا يصلونها في أول النهار كصلاة العيد ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن مجاهد قال:
" ما كان للناس عيد إلا في أول النهار ".
597 - (وعن جابر: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها (1) حين تزول الشمس ". رواه أحمد ومسلم).
ص 142