ماجة (1562) منه النهي عن التجصيص.
ثم أخرج أبو داود (3226) والنسائي (1 / 284 - 285) وابن ماجة (1563) من طريق سليمان بن موسى عن جابر الزيادة فقط.
وهذا سند صحيح أيضا، أيضا زيادة صحيحة، إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة فقال:
" إنها لفظة صحيحة غريبة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف ".
وتعقبه الذهبي بقوله:
" قلت: ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي ".
قلت: ومما يرد كلام الحاكم ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف فروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد (وهو ابن سيرين) أنه كره أن يعلم القبر. وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم الرجل قبره. وعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بني لا تكتب على قبري، ولا تشرفنه إلا قدر - الأصل قبر - ما يرد عني الماء. وفهد هذا لم أعرفه، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
758 - (روى أحمد " أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رأى رجلا قد اتكأ على قبر، فقال: لا تؤذه "). ص 176 ضعيف. ولا أدري أين أخرجه أحمد؟ فقد أورده الهيثمي في " المجمع " (3 / 61) ولم يعزه لأحمد، ولا عزاه إليه أحد غيره، فقال:
" وعن عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جالسا على قبر، فقال: يا صاحب القبر! انزل من على القبر، لا تؤذ صاحب القبر، ولا يؤذك. رواه الطبراني في الكبر وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقد وثق ".