(13 / 1) وأحمد (2 / 180) من هذا الوجه من فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ:
" كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمسا، ثم قرأ، ثم كبر فركع ثم سجد) واللفظ للفريابي. وقال أحمد عقبه:
" وأنا أذهب إلى هذا ".
وقد أعله الطحاوي بقوله:
" الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته ". وفي " التقريب ":
" صدوق يخطئ ويهم "، ومع ذلك فقد قال في " التلخيص " (144):
" وصححه أحمد وعلي والبخاري، فيما حكاه الترمذي ".
قلت: ولعل ذلك من أجل شواهده التي منها حديث عائشة المتقدم.
ومنها حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده عمرو ابن عوف.
" أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين: في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرى خمسا قبل القراءة).
الترمذي (2 / 416) وابن ماجة (1279) والطحاوي والدارقطني والبيهقي وابن عيسى (273 / 2) وقال الترمذي:
" حديث حسن، وهو أحسن شئ روي في هذا الباب عن النبي عليه السلام ".
كذا قال! وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما في " التلخيص ". لأن كثير بن عبد الله واه؟ جدا، حتى قال الشافعي: " هو ركن من أركان الكذب ". وقال ابن عدي عقب الحديث:
(كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه ".