ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٨٧
فرق في الحكم المذكور بين الاحرامين ولا بين موته قبل الحلق والتقصير أو بعده قبل طواف الزيارة ويحتمل على بعد اختصاص الحكم بالأول لخروج الثاني عن صورة المحرمين قبل تلبسه واكله ما لا يلبسه ويأكله المحرم ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب حينئذ نظر من اطلاق اسم المحرم عليه وحل الطيب له حيا فهنا أولي ورجح المصنف في النهاية الثاني ولا يبعد ترجيح الأول ويدفن بغير كافور لو تعذر لحصول العذر الموجب الترخيص ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا على المشهور بين الأصحاب وعن ابن البراج تقديره بثلاثة عشر درهما ونصف والمتجه الأول ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن إبراهيم رفعه قال السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثة اجزاء جزءا له وجزءا لعلى وجزءا لفاطمة واعلم أن كلام المصنف في النهاية دال على تقديم التكفين على التحنيط وبعض الروايات ويدل على تقديم التحنيط وبمثله عبر الشهيد في الذكرى والبيان واطلاق أكثر الاخبار يقتضى عدم الترتيب والظاهر عدم وجوب النية فيه نظرا إلى الأصل واغتسال الغاسل قبل التكفين ان أراد هو التكفين والمراد به غسل المس أو الوضوء وعلل ذلك في التذكرة بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية وهو تعليل ضعيف والمستفاد من بعض الأخبار تقديم التكفين على الغسل روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام انه يغسل يديه من المغابن ثم يكفنه ثم يغتسل ونحوه في صحيحة يعقوب بن يقطين وفى بعض الأخبار الموثقة انه يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الركبتين ثم يكفن واما الوضوء فلم اطلع على ذكره في النص فضلا عن تقديمه وزيادة حبرة بكسر الحاء وفتح الباء ثوب يمنية عبرية منسوب إلى العبر وهو موضع أو جانب الوادي غير مطردة بالذهب للرجل هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال المحقق انه مذهب علمائنا وانكره من عداهم وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فان أعوزهم فثوب بياض وقريب منه كلام أبى الصلاح حيث قال كما قد حكى عنه الأفضل ان يكون اللفاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية حجة الأولين صحيحة أبى مريم الأنصاري وحسنة الحلبي وموثقة سماعة السابقات في أوائل مباحث التكفين والحق انه لا دلالة فيها على كون الحبرة زائدة على الأثواب الثلاثة انما يدل على كون الحبرة إحدى الثلاثة كما هو قول ابن أبي عقيل واعترف الشهيد في الذكرى بعدم دلالة الروايات على مدعاهم قال فالحجة عليهم اعتبار كونه غير مطرزة بالذهب لكون ذلك اتلاف غير مأذون فيه و زار في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضا للتعليل المذكور وظاهر بعض الأخبار المذكورة أفضلية الحمراء وذكر جماعة من الأصحاب انه لو تعذر الأوصاف كفى لبعض فإن لم يوجد فلفافة أخرى ودليله غير واضح والمصنف خصص الحكم بالرجل والمشهور استحبابها للمراة أيضا وخرقة لفخذيه والأصل فيه اخبار كثيرة منها ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت يكفن في ثلثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدر منه شئ والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن ومنها رواية الكاهلي ويونس السابقتين في اخر بحث غسل الميت وفى موثقة عمار الساباطي ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلثة أذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف وفى رواية معوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام وخرقة تعصب بها وسطه وأكثر عبارات الأصحاب مشتملة على أنه يلف بها فخذيه من غير تفصيل والظاهر أن السنة تتأدى بشدها من الخفرين ولفها على الفخذين بأي وجه اتفق وذكر بعض المتأخرين في كيفية وضع الخرقة ان يربط أحد طرفيها في وسط الميت إما بان يشق رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثم تدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورة ضما شديد ويخرجها من تحت الشد والذي على وسطه ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقى لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها ولا باس بالعمل على بهذا الوجه ويعمم الرجل بعمامة محنكا والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب حكى اتفاقهم على ذلك المحقق في المعتبر ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للكفن من الميت هي قال لا إلى قوله والعمامة سنة قال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي عليه واله السلم وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بان نشترى حنوطا وعمامة ففعلنا ويدل على استحباب التحنيك ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت قال حنكه وقد ورد في كيفيته روايات منها قول
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 87 88 89 90 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173