فرق في الحكم المذكور بين الاحرامين ولا بين موته قبل الحلق والتقصير أو بعده قبل طواف الزيارة ويحتمل على بعد اختصاص الحكم بالأول لخروج الثاني عن صورة المحرمين قبل تلبسه واكله ما لا يلبسه ويأكله المحرم ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب حينئذ نظر من اطلاق اسم المحرم عليه وحل الطيب له حيا فهنا أولي ورجح المصنف في النهاية الثاني ولا يبعد ترجيح الأول ويدفن بغير كافور لو تعذر لحصول العذر الموجب الترخيص ويستحب ان يكون ثلثة عشر درهما وثلثا على المشهور بين الأصحاب وعن ابن البراج تقديره بثلاثة عشر درهما ونصف والمتجه الأول ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن إبراهيم رفعه قال السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمه رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثة اجزاء جزءا له وجزءا لعلى وجزءا لفاطمة واعلم أن كلام المصنف في النهاية دال على تقديم التكفين على التحنيط وبعض الروايات ويدل على تقديم التحنيط وبمثله عبر الشهيد في الذكرى والبيان واطلاق أكثر الاخبار يقتضى عدم الترتيب والظاهر عدم وجوب النية فيه نظرا إلى الأصل واغتسال الغاسل قبل التكفين ان أراد هو التكفين والمراد به غسل المس أو الوضوء وعلل ذلك في التذكرة بان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية وهو تعليل ضعيف والمستفاد من بعض الأخبار تقديم التكفين على الغسل روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام انه يغسل يديه من المغابن ثم يكفنه ثم يغتسل ونحوه في صحيحة يعقوب بن يقطين وفى بعض الأخبار الموثقة انه يغسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الركبتين ثم يكفن واما الوضوء فلم اطلع على ذكره في النص فضلا عن تقديمه وزيادة حبرة بكسر الحاء وفتح الباء ثوب يمنية عبرية منسوب إلى العبر وهو موضع أو جانب الوادي غير مطردة بالذهب للرجل هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال المحقق انه مذهب علمائنا وانكره من عداهم وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فان أعوزهم فثوب بياض وقريب منه كلام أبى الصلاح حيث قال كما قد حكى عنه الأفضل ان يكون اللفاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية حجة الأولين صحيحة أبى مريم الأنصاري وحسنة الحلبي وموثقة سماعة السابقات في أوائل مباحث التكفين والحق انه لا دلالة فيها على كون الحبرة زائدة على الأثواب الثلاثة انما يدل على كون الحبرة إحدى الثلاثة كما هو قول ابن أبي عقيل واعترف الشهيد في الذكرى بعدم دلالة الروايات على مدعاهم قال فالحجة عليهم اعتبار كونه غير مطرزة بالذهب لكون ذلك اتلاف غير مأذون فيه و زار في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضا للتعليل المذكور وظاهر بعض الأخبار المذكورة أفضلية الحمراء وذكر جماعة من الأصحاب انه لو تعذر الأوصاف كفى لبعض فإن لم يوجد فلفافة أخرى ودليله غير واضح والمصنف خصص الحكم بالرجل والمشهور استحبابها للمراة أيضا وخرقة لفخذيه والأصل فيه اخبار كثيرة منها ما رواه الكليني والشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الميت يكفن في ثلثة سوى العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدر منه شئ والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن ومنها رواية الكاهلي ويونس السابقتين في اخر بحث غسل الميت وفى موثقة عمار الساباطي ثم بالخرقة فوق القميص على أليتيه وفخذه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلثة أذرع ونصفا وعرضها شبر ونصف وفى رواية معوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام وخرقة تعصب بها وسطه وأكثر عبارات الأصحاب مشتملة على أنه يلف بها فخذيه من غير تفصيل والظاهر أن السنة تتأدى بشدها من الخفرين ولفها على الفخذين بأي وجه اتفق وذكر بعض المتأخرين في كيفية وضع الخرقة ان يربط أحد طرفيها في وسط الميت إما بان يشق رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه ثم تدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورة ضما شديد ويخرجها من تحت الشد والذي على وسطه ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقى لفا شديدا فإذا انتهت ادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها ولا باس بالعمل على بهذا الوجه ويعمم الرجل بعمامة محنكا والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب حكى اتفاقهم على ذلك المحقق في المعتبر ويدل عليه اخبار كثيرة منها ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للكفن من الميت هي قال لا إلى قوله والعمامة سنة قال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي عليه واله السلم وبعثنا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بان نشترى حنوطا وعمامة ففعلنا ويدل على استحباب التحنيك ما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في العمامة للميت قال حنكه وقد ورد في كيفيته روايات منها قول
(٨٧)