لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد وثانيهما الحمل على التخيير واما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الأدلة اورد بعضهم للشيخ الاحتجاج برواية ابن أبي عميره أحمد بن محمد ورواية الكاهلي وأجاب أولا بالطعن في السند بأرسال الأولى وعدم توثيق الكاهلي وثانيا بالمعارضة برواية روح وفيه نظر ويجب ان يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسده لا اعلم خلافا في ذلك وقال المصنف في التذكرة انه مذهب العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن بل يدفن بثيابه الظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر انه اجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن فإنهما أوجبا غسله لان الميت لا يموت حتى يجنب قال ولا عبرة بكلامهما وادعى المصنف انعقاد الاجماع على خلافهما ومستند هذه المسألة روايات متعددة منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبان بن تغلب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان جرد ورواه ابن بابويه باسناده عن ابان وفى طريقه إليه جهالة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبان بن تغلب في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه وما رواه الصدوق عن أبي مريم الأنصاري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن به رمق كفن في أثوابه ورواه الكليني والشيخ عن أبي مريم باسناد لا يقصر عندي من الموثقات وما رواه الكليني والشيخ بأسناده عنه عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيبت فيها وردها النبي صلى الله عليه وآله برداء فقصر عن رحليه فدعا له باذخر فطرحه عليه فصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة إلى غير ذلك من الروايات وبعض الروايات الضعيفة يدل على أن الشهيد إذا مات من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وان بقى أياما حتى يتغير جراحته غسل وقال الشيخ انه موافق للعامة ولسنا نعمل به وفى بعض الروايات الموثقة ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة المر قال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما وذكر الشيخ انه وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط على كل حال إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اشترطوا في الحكم المذكور شيئين أحدهما ان يكون مقتولا بين يدي النبي أو الامام عليهم السلام و الحق به نائبه الخاص ولا يخفى ان هذا التخصيص غير مستفاد من الروايات بل الروايات شاملة لكل مقتول في سبيل الله سواء كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أم لا كمن قتل في عسكر المسلمين ازارهمهم عدد يخاف منه على بيضة الأسلم واضطروا إلى قتاله ولهذا قال المحقق في المعتبر بعد أن غرى اشتراط ذلك إلى الشيخين والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب فقد يجب والجهاد وان لم يكن الإمام عليه السلام موجودا ثم قال واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النص والى هذا التعميم ذهب الشهيد في الذكرى وهو متجه وثانيهما ان يموت في المعركة وانه لو مات في غير المعركة يغسل والأدلة غير ناهضة بالدلالة على ذلك بل المستفاد من صحيحة ابان ان الحكم منوط بعدم ادراك المسلمين إياه وبه رمق سواء مات في المعركة أم لا وانه لو أدركه المسلمون وبه رمق يغسل سواء مات في المعركة أم لا واعترف بذلك جماعة من الأصحاب واطلاق الأدلة وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين الصغير والكبير ولا بين المقتول بالحديد وغيره كالخشب والصدم واللطم ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره حتى الموجود في المعركة ميتا وعليه اثر القتل ولو خلا عنه فللأصحاب فيه قولان ولا فرق بين الجنب وغيره على المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن الجنيد وجوب الغسل على الجنب واسند بعضهم هذا القول إلى السيد المرتضى تعويلا على حجة ضعيفة وعدم التكفين مشروط ببقاء الثياب أو شئ منها فلو جرد عنها كفن لقضية حمزة رضي الله عنه ولا فرق
(٩٠)