ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٩٠
لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد وثانيهما الحمل على التخيير واما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الأدلة اورد بعضهم للشيخ الاحتجاج برواية ابن أبي عميره أحمد بن محمد ورواية الكاهلي وأجاب أولا بالطعن في السند بأرسال الأولى وعدم توثيق الكاهلي وثانيا بالمعارضة برواية روح وفيه نظر ويجب ان يطرح معه في الكفن ما يسقط من شعره وجسده لا اعلم خلافا في ذلك وقال المصنف في التذكرة انه مذهب العلماء كافة ويدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شئ فاجعله في كفنه وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه قال لا يمس منه شئ اغسله وادفنه والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولا كفن بل يدفن بثيابه الظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب بل قال المحقق في المعتبر انه اجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن فإنهما أوجبا غسله لان الميت لا يموت حتى يجنب قال ولا عبرة بكلامهما وادعى المصنف انعقاد الاجماع على خلافهما ومستند هذه المسألة روايات متعددة منها ما رواه الكليني و الشيخ عنه عن أبان بن تغلب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان جرد ورواه ابن بابويه باسناده عن ابان وفى طريقه إليه جهالة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبان بن تغلب في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه وما رواه الصدوق عن أبي مريم الأنصاري في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وان لم يكن به رمق كفن في أثوابه ورواه الكليني والشيخ عن أبي مريم باسناد لا يقصر عندي من الموثقات وما رواه الكليني والشيخ بأسناده عنه عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيبت فيها وردها النبي صلى الله عليه وآله برداء فقصر عن رحليه فدعا له باذخر فطرحه عليه فصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة إلى غير ذلك من الروايات وبعض الروايات الضعيفة يدل على أن الشهيد إذا مات من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه وان بقى أياما حتى يتغير جراحته غسل وقال الشيخ انه موافق للعامة ولسنا نعمل به وفى بعض الروايات الموثقة ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم ابن عتبة المر قال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما وذكر الشيخ انه وهم من الراوي لان الصلاة لا تسقط على كل حال إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصحاب اشترطوا في الحكم المذكور شيئين أحدهما ان يكون مقتولا بين يدي النبي أو الامام عليهم السلام و الحق به نائبه الخاص ولا يخفى ان هذا التخصيص غير مستفاد من الروايات بل الروايات شاملة لكل مقتول في سبيل الله سواء كان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أم لا كمن قتل في عسكر المسلمين ازارهمهم عدد يخاف منه على بيضة الأسلم واضطروا إلى قتاله ولهذا قال المحقق في المعتبر بعد أن غرى اشتراط ذلك إلى الشيخين والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب فقد يجب والجهاد وان لم يكن الإمام عليه السلام موجودا ثم قال واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلم من النص والى هذا التعميم ذهب الشهيد في الذكرى وهو متجه وثانيهما ان يموت في المعركة وانه لو مات في غير المعركة يغسل والأدلة غير ناهضة بالدلالة على ذلك بل المستفاد من صحيحة ابان ان الحكم منوط بعدم ادراك المسلمين إياه وبه رمق سواء مات في المعركة أم لا وانه لو أدركه المسلمون وبه رمق يغسل سواء مات في المعركة أم لا واعترف بذلك جماعة من الأصحاب واطلاق الأدلة وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين الصغير والكبير ولا بين المقتول بالحديد وغيره كالخشب والصدم واللطم ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره حتى الموجود في المعركة ميتا وعليه اثر القتل ولو خلا عنه فللأصحاب فيه قولان ولا فرق بين الجنب وغيره على المشهور بين الأصحاب ونقل عن ابن الجنيد وجوب الغسل على الجنب واسند بعضهم هذا القول إلى السيد المرتضى تعويلا على حجة ضعيفة وعدم التكفين مشروط ببقاء الثياب أو شئ منها فلو جرد عنها كفن لقضية حمزة رضي الله عنه ولا فرق
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 87 88 89 90 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173