ما لو طرات القلة أو الانقطاع بعد الكثرة السابقة على وقت الصلاة استمر إلى الفراغ في الصلاة فعلى الأول يجب عليها الغسل دون الثاني ولو كان عروض الكثرة بعد الظهرين والظاهر أنه لا يتوقف صحة الصوم على الغسل على القولين إما على القول بعدم وجوب الغسل عليها فظاهر واما على القول الآخر فلان هذا الحديث موجب للغسل في الليلة المستقبلة لصلاتها فلا يتوقف عليه الصوم الحاضر وقرب في الذكرى توقف الصوم عليه وتوقف فيه المصنف في التذكرة الرابع اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل وهو غير بعيد ولا يقدح في ذلك الاشتغال بمقدمات الصلاة كالستر وتحصيل القبلة والاذان والإقامة وأمثالها وفى انتظار الجماعة قولان اختار المصنف في النهاية والشهيد في الدروس عدم القدح بذلك ومنعه بعضهم لعدم الضرورة وفى اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان أحدهما نعم لحصول الحدث المتقضي لعدم العفو الا فيما دل الدليل عليه وفيه منع واضح والثاني لا للأصل واختاره المصنف في المختلف الخامس لم يتعرض الأصحاب لمقدار زمان اعتبار الدم ولا المقدر القطنة ولعل التعويل في ذلك على المعتاد والمتعارف السادس ذكر الأصحاب ان المراة إذا أرادت صلاة الليل تجمع بينها وبين صلاة الفجر بغسل واحد ولا اعلم فيه خلافا بينهم ولم اطلع على نص دال عليه وهي مع فعل ذلك المذكور من الوضوء والغسل وتغيير القنطة والخرقة بحسب حال الدم بحكم الطاهر فيصح منها جميع ما يصح منها من الطاهر كالصلاة والصوم ودخول المساجد وغيرها والظاهر عدم توقف الصوم على ما عدا الغسل وفى توقفه على الغسل كلام سيجيئ تحقيقه ومثله قراءة الغرائم والظاهر أن مس كتابة غير متوقف على تغيير القطنة وغسل الفرج ولا يبعد توقفه على الوضوء عندهم ان لنا بتحريم المس للمحدث بالأحدث الأصغر بناء على أن المستحاضة بدون الوضوء في حكم المحدث والنصوص خال من هذه التفاصيل والظاهر جواز دخولها المساجد بدون ما ذكر وفى جواز وطيها قبلا بدون ذلك أقوال منها الجواز بدون الغسل والوضوء واختاره جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر ومنها توقفه على الغسل خاصة ومنها توقفه على الوضوء أيضا ومنها توقفه على جميع ما يتوقف عليه الصلاة ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب وقد صرح المفيد القول بتوقفه على نزع الخرق غسل الفرج أيضا والأول أقرب وإن كان الأخير أحوط لنا قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن وللعمومات الدالة على جواز وطى النساء مطلقا الا ما خرج بالدليل وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله ابن سنان وموثقته ولا باس ان يأتيها بعلها متى شاء الا في أيام حيضها وقد يستدل بقوله عليه السلام في رواية صفوان بن يحيى السابقة ويأتيها زوجها إذا أراد وفيه تأمل حجة القول الثاني ما رواه الشيخ عن مالك بن أعين في القوى قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنظر الأيام التي تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد ونقل في المعتبر عن عبد الملك بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قريبا من ذلك وتبعه غير واحد من المتأخرين ولم يذكروا رواية مالك ولعل الواقع برواية ملك واسناده إلى عبد الملك سهو والجواب بعد الإغماض من السند انه يجوز ان يكون المراد من الغسل المذكور في الرواية غسل الحيض سلمنا لكنها محمولة على الكراهة جمعا بين الأدلة ولو سلم ظهورها في التحريم وهذا هو الجواب عن رواية سماعة المذكورة في حكم القليلة حجة القول الثالث بل الأخير قول أحدهما عليهما السلام في رواية زرارة والفضيل المنقولة بطريق قوى فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها والجواب عنه بعد الإغماض عن السند انه غير دال على المدعى إذ المراد بحلية الصلاة جواز الدخول فيها بالخروج من الحيض وزوال المانع الاضطراري وان توقف على شرط كما يقال لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب فإذا خرج منه حلت الصلاة وان توقف على شرط أو شروط كالطهارة وأمثالها بل ربما يدعى ظهور هذا الاحتمال وأمثالها ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة في المسألة المتقدمة وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها والجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة ابن سنان السابقة ممكن بوجهين أحدهما حمل هذه الرواية على الاستحباب وثانيهما ارتكاب التخصيص في رواية ابن سنان بان يقال المراد نفى البأس بشرط حصول الطهارة فترجيح أحد التأويلين على الأخر بوجه يصلح للتعويل غير ظاهر فسقط التعلق بالروايات وبقى التعويل في الجواز على الآيات والعمومات المعتضدة بالأصل والاحتياط واضح ولو أخلت بالاغسال لم يصح الصوم هذا مذهب الأصحاب وربما يدعى اتفاقهم عليه ويظهر من الشيخ في المبسوط التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى رواية الأصحاب والأصل في هذه المسألة ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك ورواه الصدوق عن علي بن مهزيار بأسانيد ثلثة فيها الصحيح وربما يتوقف في هذه الرواية نظرا إلى اضمارها وتضمنها ايجاب قضاء الصوم دون الصلاة وهو متروك بين الأصحاب ويندفع الأول مما مر مرارا من أن النقل في أمثال هذه الأخبار عن الإمام عليه السلام والإضمار غير قادح ويدل عليه ان في الكافي كتبت إليه عليه السلام وفى الفقيه فكتب عليه السلام والثاني بان ايراد الصدوق دليل على أنه يعمل بمقتضاه وكذا كلام الشيخ حيث قال لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أن عليها لكل صلوتين غسلا أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة واما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء ولعل غرض الشيخ الفرق فيما ذكر بين الصلاة والصوم فان الحكم بالمساواة بينهما وحمل قضاء الصوم على حال العلم وعدم قضاء الصلاة على حال الجهل تأويل فاسد وتعسف ظاهر وحملها بعض الأصحاب على أن المراد انه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات لان منها ما كان في حال الحيض وهو بعيد قال في المنتقى والذي يختلج بخاطري ان الجواب الواقع في الحديث غير متعلق بالسؤال المذكور فيه والانتقال إلى ذلك من وجهين أحدهما قوله فيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة إلى اخره فان أمثال هذه العبارات انما يستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر وكيف يعقل كون تركهن لها تعلمه المستحاضة في شهر رمضان جهلا كما ذكره الشيخ أو مطلقا مما يكثر وقوعه والثاني ان هذه العبارة بعينها مضت في حديث من اخبار الحيض مرادا بها قضاء الحائض الصوم دون الصلاة وبينا وجه تأويلها على ما يروى في اخبارنا من أن فاطمة عليها السلام لم تكن تطمث ولا يخفى ان للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة شهد بها السليقة لكثرة وقوع الحيض وتكرره والرجوع إليه صلى الله عليه وآله في حكمه وبالجملة فارتباطها بذلك الحكم ومنافرتها لقضية الاستحاضة مما لا يرتاب فيه أهل الذوق السليم وليس بالمستبعد ان يبلغ الوهم إلى وضع الجواب مع غير سؤاله فان من شأن الكتابة في الغالب ان يجمع الاسؤلة المتعددة فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم انتهى وهو حسن ثم لا يخفى ان الظاهر من الرواية ان ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم واطلاق كلام المصنف يقتضى حصول فساد الصوم بالاخلال بشئ من الأغسال وقيد ذلك جماعة من المتأخرين بالاغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صحة الصوم على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية وذكر الشارح الفاضل انها ان قدمت غسل الفجر ليلا أجزاءها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم وان اخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا وان لم يكن التقديم واجبا وهذه التفاصيل غير مستفادة من النص والظاهر عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم وربما احتمل وجوب التقديم وهو ضعيف وتوقف في ذلك المصنف في النهاية وعلى تقدير وجوب التقديم هل يعتبر التضييق حيت يجب الاقتصار في التقديم على ما يحصل به الغرض أم يجوز فعله في الليل مطلقا فيه وجهان والظاهر عدم وجوب الكفارة عند الاخلال بالاغسال وذكر ذلك جماعة من الأصحاب منهم المصنف في التذكرة والشهيدان وغيرهم ولو أخلت بالوضوء أو الغسل لم يصح صلاتها وكذا تغيير القطنة والخرقة وغسل الفرج عندهم علل بأنها اخلالها مع ببعض ما ذكر إما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها فلا تصح صلاتها وغسلها كالحائض في جميع الأحكام والمشهور بين جماعة منهم انه يتعين عليها نية الاستباحة دون الرفع إذا كان قبل الانقطاع وفيه نظر وذكر بعضهم انه يستثنى من ذلك الموالاة فإنها معتبرة في هذا الغسل تقليلا للحدث وذلك إذا لم يكن الغسل للانقطاع ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء وقد مر تحقيق هذا في المباحث السابقة والمستفاد من كلام المصنف عدم الفرق في ذلك بين صلاة النافلة وغيرها وهو المشهور بينهم ويدل عليه عموم الأدلة وجوز الشيخ صلاة ما شائت من النافلة بوضوء الفريضة قال في الذكرى ولو جوزنا لها فعل القضاء انسحب الخلاف قال نعم يجوز لها الجمع بين الفرائض والنوافل بغسل واحد لوقته وينبغي التنبيه على أمور الأول ذكر الشيخ ان انقطاع دم الاستحاضة بعد الوضوء يوجب الوضوء ولم يذكر البر بل كلامه ظاهر في العموم وقيده بعض الأصحاب بالبئر والموجب في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع
(٧٦)