منهم الشيخان والمرتضى وابن بابويه بتعيين القميص وذهب ابن الجنيد والمحقق في المعتبر وبعض المتأخرين إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين ولعل الترجيح؟؟؟
فان ذلك هو المستفاد من الأخبار السابقة احتجوا بوصية الباقر عليه السلام وبما رواه الشيخ في الصحيح إلى حمران بن أعين وهو غير مصرح بالتوثيق لكن في شانه اخبار كثيرة دالة على مدحه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما الكفن قال تؤخذ خرقة فتشد بها سفله وتضم فخذيه بها لتضم ما هناك وما تصنع من القطن أفضل ثم تكفن بقميص ولفافة وبرد تجمع فيه الكفن ودلالته على الوجوب غير واضح والحمل على الاستحباب طريق الجمع ويؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن سهل عن أبيه في القوى عن أبي الحسن عليه السلام في جملة حديث قال قلت يدرج في ثلثة أثواب قال لا باس به والقميص أحب إلى الثالث ذكر الشيخان واتباعهما في الثياب الثلاثة الواجبة الميزر ولم أجد في الروايات ما يدل عليه بل الروايات المذكورة دالة على اعتبار القميص والثوبين الشاملين أو ثلثة أثواب وبمضمونها قال ابن الجنيد حيث قال لا باس ان يكون الكفن ثلثة أثواب يدرج فيها ادراجا أو ثوبين وقميصا ويحتمله كلام الصدوق في الفقيه حيث قال والكفن المفروض ثلثة قميص وازار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا تعد من الكفن لان الازار يطلق لغة على الميزر وعلى ما يلتحف به أي يلبس فوق الثياب ويفهم من بعض عبارات ابن بابويه ان الميزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي تشد بها الفخذان وغاية ما يمكن ان يقال في ترجيح القول المشهور ان في بعض الروايات دلالة على أنه يلف به الازار ثم اللفافة فيكون المراد به الميزر لا ما يلتحف به فإنه يكون فوق الثياب وفيه تكلف مع أنه على تقدير التسليم لا يكفي لتخصيص الأخبار السابقة والمسألة محل اشكال الرابع قال الشارح الفاضل المفهوم في تقدير الميزر عرفا ان يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بإذن الوارث أو وصية الميت النافذة قال ويحتمل الاكتفاء فيه بما تستر العورة وعندي إذا الاحتمال بعيد وذكر ان القميص ثوب يصل إلى نصف الساق لأنه المتعارف ويجوز إلى القدم مع مراعاة ما تقدم ويمكن جوازه مطلقا الخامس ذكر المدقق الشيخ على أنه يراعى في جنس هذه الأثواب المتوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وان ماكس الورثة أو كانوا صغارا حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف واستحسنه الشارح الفاضل وهو غير بعيد وللتردد فيه مجال السادس يعتبر في الأثواب الثلاثة كونها بغير الحزير المحض ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الأصحاب عليه ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن الحسن بن راشد في الصحيح قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح ان يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا باس وأرسله الصدوق عن الهادي عليه السلام فمن اشتراطه شرط في رفع البأس كون القطن أكثر علم منه انه لو كان القز خالصا لم يجز قال المحقق وغيره العصب ضرب من برود اليمن سمى بذلك لأنه يصنع بالعصب وهو بنت باليمن والمشهور بين الأصحاب انه لا فرق في الحكم المذكور بين الرجل والمراة ونقل الشهيد في الذكرى اتفاقنا عليه واحتمل المصنف في النهاية كراهته للمراة لإباحته لها في حال الحياة وهذا التعليل ضعيف لكن إذا لم يكن الاجماع المنقول متحققا كان في تعميم الحكم بالنسبة إلى النساء طريقا للنزاع لعدم ثبوت عموم مفهوم الخبر المذكور والظاهر عدم جواز التكفين بالجلد لان الثوب يختص عرفا بالمنسوج واختلف الأصحاب في الشعر والوبر فاجازه جماعة منهم المحقق في المعتبر لصدق الثوب عليه وعدم المانع منه ومنعه ابن الجنيد والظاهر أنه لا يجوز التكفين بالنجس وقد نقل الاتفاق على ذلك الشهيد في الذكرى وان يمسح مساجده بالكافور على المشهور بين الأصحاب ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة طرف الأنف الذي كان يرغم به في السجود والحق الصدوق السمع والبصر والفم والمغابن وهي الاباط وأصول الأفخاذ واختلف الروايات في هذا الباب روى الشيخ عن عبد الله بن سنان باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف يصنع بالحنوط قال يضع في فمه ومسامعه واثار السجود من وجهه وبدنه وركبتيه وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال الحنوط للرجل والمراة سواء قال وأكره ان يتبع بمجمرة وعن الكاهلي والحسين بن المختار باسناد فيه اشتراك عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة قال الجوهري اللبة المنحر وهو موضع القلادة من الصدر من كل شئ وعن زرارة باسناد فيه اشتراك عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به اثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فمه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال حنوط الرجل والمراة سواء وعنهم عليهم السلام ثم اعمد إلى كافور مسحوق وضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومس راحتيه والمستفاد من رواية عبد الله بن سنان ورواية زرارة المذكورتين رجحان جعل الكافور في سمعه وبصره ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في موثقة سماعة إذا كفنت الميت نذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وفى موثقة عمار واجعل الكافور في مسامعه واثر السجود منه وفيه وبمضمون هذه الروايات عمل ابن بابويه والمشهور بين المتأخرين كراهة ذلك استنادا إلى ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله بأسناد فيه توقف قال قال لا تجعل في مسامع الميت حنوطا وفى رواية يونس ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا وفى رواية عثمن النوا ولا تمس مسامعه بكافور وفى حسنة حمران بن أعين ولا تقربوا اذنيه شيئا من الكافور إلى أن قال قلت فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله والشيخ جمع بين الروايات بحمل في الأخبار الدالة على جعل الكافور في سمعه وبصره على معنى على فان حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض وجمع المحقق بين الروايات بالحمل على الجواز وعلى الكراهة وهو بعيد لان الامر ظاهر في الوجوب والرجحان المطلق ويجزى في المسح بأقله عند جماعة من الأصحاب لحصول الامتثال وقال الشيخان والصدوق أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم وأكمل منه وزن ثلثة عشر درهم وثلث وقال الجعفي أقله مثقال وثلث وقال ابن الجنيد أقله مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل واختلف الاخبار في هذا الباب فروى الكليني و الشيخ عنه عن ابن أبي نجران في الضعيف عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال وروى الشيخ عن الكاهلي وحسين بن المختار في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال القصد من الكافور أربعة مثاقيل وعن عبد الرحمن بن أبي نجران باسناد فيه توقف عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال ونصف نقل المحقق هذه الروايات وما رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم في الصحيح رفعه قال السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث أكثره ثم قال وفى الروايات ضعف فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال ويحمل ما ذكر على الفضيلة وفسر ابن إدريس المثاقيل المذكورة بالدراهم وطالبه ابن طاوس بالمستند والأكثر على عدم مشاركة الغسل للحنوط في المقادير المستحبة ويؤيده مرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة وحكى عن بعض الأصحاب القول بالمشاركة ولا يجب استيعاب المساجد بل يكفي مسماها لحصول الامتثال بدون الاستيعاب وهذا الحكم ثابت في كل ميت الا المحرم فلا يجوز تحنيطه بالكافور ولا وضعه في ماء غسله بل يدفن بغير كافور ولا غيره من أنواع الطيب ويدل على ذلك روايات منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ومنها ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله باسناد لا يبعد ان يكون صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهة لم يمسسه طيبا قال وذلك كان في كتاب علي عليه السلام ومنها ما رواه في الموثق ان أبى مريم وهو مشترك بين الثقة ومن لم يوثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج الحسين بن علي عليهما السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن عليه السلام يقال له عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وحمروا وجهه ورأسه ودفنوه وعن سماعة في الموثق قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب والمشهور بين الأصحاب انه يغطى رأسه وحكى عن ابن أبي عقيل انه أوجب كشف رأسه ووجهه والأول أقرب نظرا إلى الروايات المذكورة والعمومات الدالة على حكم الميت خرج حكم الكافور بنص مختص به فيبقى غيره من الاحكام داخلا في عموم النص وابن أبي عقيل نظرا إلى استصحاب حكم الاحرام في حال الموت وهو ضعيف ولا