قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وامه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ورواه ابن بابويه أيضا وعن محمد بن مسلم في الحسن قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا واما ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عده فمحمول على التقية لموافقته لقول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي على ما نقل عنهم وحملها الشيخ على إرادة تغسيل الزوج لها مجردة وهو حمل بعيد ويدل على اعتبار كون الغسل من وراء الثياب روايات كثيرة منها ما رواه الكليني والشيخ عن أبي الصباح الكناني في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال يدفن ولا يغسل والمراة يكون مع الرجل قال تكون بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا ان يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ويغسله امرأته ان مات والمراة ليست بمنزلة الرجال المراة أسوء منظرا إذا ماتت وعن داود بن سرحان في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ومنها ما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته وذو قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفى المراة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ومنها ما رواه الشيخ والكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام باسناد لا يبعد ان يعد موثقا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب وعن سماعة في الموثق قال سألته عن المراة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوا منه وروى الشيخ عن الحلبي أيضا باسناد فيه جهالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها والمراة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها و منها رواية عبد الله بن سنان الآتية عند شرح قول المصنف ويأمر الأجنبية ويمكن الجمع بين هذه الأخبار والخبرين السابقين بوجهين أحدهما تقييد الخبرين السابقين بناء على أن المطلق يحمل على المقيد عند التعارض وعليه عول من اشترط كون التغسيل من وراء الثياب لكن هذا التأويل بعيد جدا في صحيحة منصور فإنها كالصريحة في أن المعتبر ستر العورة وحسب و العجب ان بعض الأصحاب استدل بالصحيحة المذكورة على الاشتراط المذكور ثانيهما حمل تلك الأخبار على الأفضلية والاستحباب وهو المتجه ثم لا يخفى ان تلك الروايات لا تصلح أن تكون حجة لاشتراط كون الغسل من وراء الثياب في الزوج والزوجة جميعا لاختصاصها بتغسيل الزوجة بل ظاهر غير واحد من تلك الأخبار مخالفة حكم الزوج للزوجة لكن القائلين بالاشتراط لم يفرقوا بينهما ومما يدل على عدم اشتراط كون التغسيل من وراء الثياب ما رواه الكليني والشيخ وابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها وعن المراة تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت قال لا باس بذلك انما يفعل ذلك أهل المراة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أوليهن به وتلف على يدها خرقة احتج من ذهب إلى اختصاص الحكم بحال الاضطرار بما رواه الشيخ عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يغسل الرجل المراة الا ان لا يوجد امرأة وأجاب عنه المصنف بالمنع من السند وبالحمل على الاستحباب أو على الرجل الأجنبي قال ويكون الاستثناء إشارة إلى ما روى أنه يغسل من الأجنبية وجهها وكفيها واعلم أن اطلاق النصوص والفتاوى يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة والحرة والأمة قالوا والمطلقة رجعية زوجه بخلاف البائنة وفى الذكرى ولا عبرة بانقضاء عدة المراة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيدا وفى المولى منها والظاهر عنها نظر ويجوز للسيد تغسيل أمته الغير المزوجة والمعتدة ومدبرته وأم ولده لأنهن في حكم الزوجة دون المكاتبة وفى تغسيل الأمة للسيد أقوال أحدها الجواز الاستصحاب حكم الملك وثانيهما المنع لانتقالها إلى الورثة وثالثها تخصيص الجواز بام الولد لما رواه إسحاق بن عمار باسناد لا يخلو عن قوة عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليهما السلام أوصى ان يغسله أم ولد له إذا مات فغسلته ومنها ما أشار إليه المصنف بقوله ويغسل الخنثى المشكل بالنصب محارمه بالرفع من وراء الثياب لعدم امكان الوقوف على المماثل والمراد بالمحرم ههنا من حرم نكاحه ومؤيدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأم والأخت وبنتها وزوجة الأب والولد واحترز بالتأييد عن أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها حيث توقف نكاحها على مقارنة الأخت والام قال الشارح الفاضل وقد صرح بهذا القيد جماعة من الأصحاب ومن تركه فإنما هو لظهوره والمصنف في كثير من كتبه والمحقق في المعتبر لم يذكروا المعاصرة هنا في تعريف المحرمية ووجهه غير واضح ومنها ما ذكره المصنف بقوله ويغسل الرجل الأجنبي بنت ثلث سنين فما دون مجردة وكذا المراة يجوز لها تغسيل ابن ثلث سنين فما دون مجردا اختيارا عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف وشرط الشيخ في النهاية عدم المماثل وجوز المفيد في المقنعة تغسيل ابن خمس سنين مجردا وإن كان أكثر من خمس سنين غسلته من وراء الثياب واعتبر في البنت ثلث سنين وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا وجوزه للمراة تغسيل ابن الثلث اختيارا واضطرارا نظرا إلى أن الشرع اذن في اطلاع النساء على الصبى لافتقاره إليهن في التربية بخلاف الصبية والأصل حرمة النظر وفى الأصل المذكور نظر ونقل المصنف في النهاية والمنتهى اجماعنا على جواز تغسيل الرجل الصبية والذي اطلعت عليه في هذا الباب روايات ثلث الأولى ما رواه الكليني والشيخ عنه في الموثق إلى أبى النمير مولى الحرث بن المغيرة البصري وهو مجهول قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبى إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلث سنين الثانية قال الشيخ في التهذيب ورى محمد بن أحمد بن يحيى قال مرسلا روى في الجارية تموت مع الرجل يقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل وحكى عن ابن طاوس أنه قال لفظ أقل هنا وهم وحكم في المعتبر والذكرى ان هذا الحديث مضطرب الاسناد والمتن قال في الذكرى وفى جامع محمد بن الحسن إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت قال واسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام ونقل الصدوق في الفقيه عن الجامع كما في الذكرى قال وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام الثالث ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصبى تغسله امرأة فقال انما تغسل الصبيان النساء وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال يغسلها رجل أولي الناس بها إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا ريب في جواز تغسيل الصبى لثلث سنين للروايتين المذكورتين مع اعتضاد ذلك بالأصل والعمومات والظاهر أنه اتفاق بينهم وفى غير ذلك تأمل ولا يبعد القول بالجواز نظرا إلى الأصل والعمومات والى عدم ثبوت تحريم النظر إلى الصبى والصبية ويعلم من ذلك أن القول بالتحديد بالخمس لا يخلو عن قوة والمفهوم من تحديد السن هنا والصلاة عليه ان منتهاه الموت ولا اعتبار بما بعده لا حال الغسل كما قد يتوهم ومنها المحرمية فيجوز لكل من الرجل والمراة تغسيل الأخر إذا كان محرما من وراء الثياب وهل يشترط في ذلك تعذر المماثل ذهب إليه الأكثر وذهب ابن إدريس والمصنف في المنتهى إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب والأظهر عندي جواز ذلك اختيارا نظرا إلى صحيحة منصور وحسنة الحلبي وحسنة عبد الله بن سنان السابقات في مسألة تغسيل الزوجين وهل يعتبر كون ذلك من وراء الثياب مقتضى الأخبار المذكورة عدم اعتبار ذلك واليه ذهب صاحب المدارك والذي صرح به الأصحاب اعتبار كون التغسيل من وراء الثياب ولم أجد قولا بخلافه سوى ما نقلته عن المدارك وتامر المراة المسلمة الأجنبية مع فقد المسلم وذات الرحم الرجل الكافر بالغسل لنفسه ثم يغسل الميت المسلم غسله أي غسل المسلم وكذا يأمر المسلم الأجنبي المراة الكافرة بان تغتسل لنفسها يغسل لنفسه ثم تغسل الميتة المسلمة غسل المسلمات مع فقد المسلم وذي الرحم هذا الحكم ذكره الشيخان و اتباعهما وتوقف فيه المحقق في المعتبر واستقرب الدفن من غير غسل حجة الأول ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى وعن المراة تموت في سفرها وليس معها امرأة
(٨٢)