ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٨٥
بل صحيحة يعقوب بن يقطين كالصريحة في ذلك حيث قال سالت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه إلى أن قال ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثم إذا كفنه اغتسل حجة أبى الصلاح مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة والجواب عنه انه غير دال على الوجوب بل أعم منه ومن الاستحباب وقد مر تحقيقه في أوائل مباحث الأغسال وله ان يحتج بالأوامر الواردة بالوضوء وجوابه انها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة وتنشيفه بثوب للرواية ويكره اقعاده على المشهور بين الأصحاب ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه وقد ورد الامر بالاقعاد في روايات متعددة فيها الصحيح وحملها الشيخ على التقية المحقق مال إلى العمل بمضمونها ثم قال ولا باس ان يعمل بما ذكره الشيخ من تجنبه؟؟ لك والاقتصار على ما اتفق على جوازه وقص أظفاره وترجيل شعره وهو تسريحه هذا هو المشهور بين الأصحاب ومستنده ورود النهى بها في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام ونقذ الشيخ اجماع الفرقة على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلاف ولا تسريح لحيته وجعل حلق رأسه مكروها وبدعة وكره حلق عانته وإبطه وخف شاربه قال في الذكرى ولعل مراده الكراهية ويؤيد انه ذكر كراهة قلم الأظفار بعد ذلك وابن حمزة حرم القص والحلق وتسريح الرأس واللحية ولعل الأقرب الكراهة لعدم ثبوت التحريم وقال المصنف يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف قال في الذكرى ويدفعه نقل الاجماع مع النهى عنه في خبر الكاهلي وهو حسن ولو فعل شئ من ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه ولنذكر في هذا المقام روايتي الكاهلي ويؤنس المشتملتين على أكثر احكام تغسيل الميت تبعا للشارح الفاضل ولا يضر ضعف الاسناد فيهما لاشتهارهما بين الأصحاب روى الكليني والشيخ باسناده عنه عن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ فرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث من غسلا وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه واسمح يدك على ظهره وبطنه ثلث غسلات ثم رده على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلث غسلات ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه ثلث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفى باطن ذراعيه ثم رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم ادفره بالخرقة ويكون تحتها القطن تدفره به ادفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف ان يظهر شئ وإياك ان تقعده أو تغمز بطنه وإياك ان تحشوني مسامعه شيئا فان خفت ان يظهر من المنخر شئ فلا عليك شئ ان تصير ثم قطنا فإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظفاره وكذلك غسل المراة قوله عليه السلام في الرواية ثم ادفره بالخرقة إلى قوله تدفره به ادفارا قال في الذكرى هكذا وجدته في الرواية والمعروف تثفر به اثفارا من اثفرت الدابة اثفارا انتهى والادفار بمعنى التطيب فلمل المراد تطييب الخرقة أو الغرض حصول التطييب للميت بسبب الخرقة والقطن المانعين من خروج النجاسات وروى الكليني والشيخ بأسناده عنه عن إبراهيم بن هاشم في الحسن عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وارفعها من رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عروته خرقه واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصب الأخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلث مرات كما تغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الزراع واغسل فرجه وانفه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه إلى جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهر وبطنه ثم اضجعه على جانبه الأيمن فافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الأوليين ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى القطن فذر عليه شيئا من حنوطه وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقه طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديد أو لفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لفف فيه الخرقة ويكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا فإذا فرغ الغاسل من غسله وجب ان يكفنه في ثلثة أثواب ميزر وقميص وازار بغير الحرير تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب ان الواجب في الكفن ثلثة أثواب بل قال المحقق في المعتبر انه مذهب فقهائنا أجمع عدا سلار فإنه اقتصر على ثوب واحد ولعل الأقرب الأول لما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي قال لا انما الكفن المفروض ثلثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كلمه فما زاد فهو سنة إلى أن تبلغ خمسة فان زاد على خمسة فمبتدع والعمامة سنة قال أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي عليه واله السلام ولقينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة ومات أبو عبيدة الحذاء وبعث معنا بدينار فأمرنا بان نشترى حنوطا وعمامة ففعلنا هكذا صورة الحديث في أكثر نسخ التهذيب المعتمدة وقد نقل كذلك في المعتبر والمنتهى والمنتقى وغيرها من الكتب وفى بعض نسخ التهذيب ثلثة أثواب وثوب تام لا أقل منه ويؤيد هذه النسخة ما رواه الكليني عن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بإبراهيم هاشم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله وساق الحديث بنحو مما في رواية زرارة وعلى هذا يضعف الاستدلال بهذا الخبر وبالجملة ظاهر الخبر على هذا الوجه يقتضى وجوب أربعة أثواب ولا نعرف به قائلا من الأصحاب وحمله بعض الأصحاب على التقية أو على أنه بيان لاحد الثلاثة ويحتمل من غير بعد إرادة التخيير بينه وبين الثلاثة كما هو مذهب سلار ولكن الجمع بينه وبين الرواية الأخرى المعتضدة بغيرها من الروايات وتوقف اليقين بالبراءة من التكليف الثابت على الأثواب الثلاثة يقتضى المصير إلى ما ذكرنا ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الكليني والشيخ باسناده عنه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمراة إذا كانت عظيمة في خمسة درع وقميص ومنطق وخمار ولفافتين وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال سألته عما يكفن به الميت فقال ثلثة أثواب وانما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية يكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلثة أثواب وعن يونس في الحسن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام وأبى جعفر عليه السلام قال الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب والعمامة والخرقة ستة واما للنساء ففريضة خمسة أثواب ويدل على رجحان فعله ما رواه الشيخ عن أبي مريم الأنصاري في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين صحار قرية باليمن نسب الثوب إليها وقيل هو من الصحرة وهي حمرة خفية وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كتب أبى في وصيته ان أكفنه بثلاثة أثواب أحدهما رداء له حبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة وثوب اخر وقميص فقل لأبي لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل قال وعممه بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد احتج في الذكرى لسلار برواية زرارة المنقولة عن بعض نسخ التهذيب وله الاحتجاج بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم السابقة والجواب ان صحة الاستدلال بها متوقفة على تعيين حملها على معنى التخيير وللمنع سبيل إليه الثاني ذهب أكثر الأصحاب
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173