الصادق عليه السلام في رواية عثمن النوا رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي أيوب الخزاز الثقة عن عثمن النوا وهو غير موثق وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره وفى رواية يونس عنهم عليهم السلام ثم يعمم تؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم تلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وتمد على صدره وفى صحيحة عبد الله بن سنان وعمامة تعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه هكذا في التهذيب وكانه تصحيف وفى الكافي فيرد فضلها على وجهه وفى رواية معوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وعمامة تعميم بها ويلقى فضلها على وجهه وفى مؤثقة عمار الساباطي وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه وفى حسنة حمران ابن أعين ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جهته ويزاد للمراة لفافة أخرى لثدييها ذكره الشيخان ومن تبعهما من المتأخرين عنهما والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف تكفن المراة قال كما يكفن الرجل غير أنه تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها ويصنع لها الكفن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا وهذه الرواية ضعيفة لكن لا يبعد العمل بها نظرا إلى الشهرة بين الأصحاب والمسامحة في أدلة السنن ونمطا وهو لغة ضرب من البسط قاله في القاموس والصحاح وزاد ابن الأثير له حمل رقيق وفى المغرب انه ثوب من صوف يطرح على الهودج وذكر هذا المعنى في القاموس أيضا وفى الذكرى انه ثوب من صوف فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق ونسب هذا التفسير إلى جماعة من الأصحاب ويفهم من كلام الأصحاب انه ثوب زينة وفسره ابن إدريس بالحبرة وفاقا للشيخ في الاقتصار والأكثر على مغايرته لها واستحسنه الأكثر للمرأة وقال المفيد يزاد للمرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط ووافقه المصنف في التذكرة و كثير من الأصحاب لم يفرق بين الرجل والمراة في الحكم المذكور والخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة وفى عبارة ابن البراج ان مع عدمه يجعل له لفافة أخرى كما يجعل بدل الخرقة لفافة احتج القائل باستحبابه للمراة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمراة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين وليس في هذا الخبر دلالة على المطلوب أصلا فان المراد بالدرع القميص والمنطق ما يشد به الوسط وكان المراد به ما يشد به الثديان والخمار القناع وليس في الرواية حديث النمط أصلا وقناعا عوض العمامة يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة وغيرها والذريرة لا اعلم خلافا بين الأصحاب في استحباب تطييب الكفن بالذريرة وفى المعتبر نقل اتفاق العلماء عليه ويدل عليه روايات منها قوله عليه السلام في رواية عمار الساباطي ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافر ويطرح على كفنه ذريرة وفى رواية سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة وذكر الشيخ انه يستحب جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين ولعل مستنده قوله عليه السلام في رواية الكاهلي ثم ادفره بالخرقة يكون تحتها القطن يدفره به ادفارا لان الادفار التطييب وفى دلالته على المدعى تأمل وذكر المصنف في المنتهى انه لا يستحب نثرها على اللفافة الظاهرة ورواية سماعة تنقيه واختلف كلام الأصحاب في تفسير الذريرة اختلافا كثيرا فقال المحقق في المعتبر والمصنف في التذكرة انها الطيب المسحوق وقال الشيخ في التبيان هي فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصاب وقال في المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف وتخفيف الميم كواحدة القمح وذكر على ابن الحسين المسعودي في كتاب مروج الذهب ان أنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنفا ذكر من ذلك السيلخة والورس واللازن والزباد وقصب الذريرة وذكر ان أصل الطيب خمسة أصناف المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران والأفاويه ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام وقال الصغاني اللغوي فيما حكى عنه هي فعيلة بمعنى مفعولة وهي ما يذر على الشئ وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن يجعلون اخلاطا من الطين يسمونها الذريرة وقال ابن إدريس في السرائر والذي أراه انها نبات طيب غير الطيب المعهود يقال له القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس دن الخمر ويطين عليه لتكسبها منه الريح الطيبة قد ذكره التابعة الذبياني في شعره وفسره علماء أهل اللغة على ما شرحناه وذكرناه وقال صاحب الكتاب البارع قال الأصمعي وغيره يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان قال النابغة الجعدي إذا فصلت خواتمه علاه بيبس القمحان على المدام وفى المعتبر ان هذا
(٨٧)