ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٨٧
الصادق عليه السلام في رواية عثمن النوا رواه الكليني والشيخ عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي أيوب الخزاز الثقة عن عثمن النوا وهو غير موثق وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف اصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره وفى رواية يونس عنهم عليهم السلام ثم يعمم تؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم تلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وتمد على صدره وفى صحيحة عبد الله بن سنان وعمامة تعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه هكذا في التهذيب وكانه تصحيف وفى الكافي فيرد فضلها على وجهه وفى رواية معوية بن وهب عن الصادق عليه السلام وعمامة تعميم بها ويلقى فضلها على وجهه وفى مؤثقة عمار الساباطي وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه وفى حسنة حمران ابن أعين ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جهته ويزاد للمراة لفافة أخرى لثدييها ذكره الشيخان ومن تبعهما من المتأخرين عنهما والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال سألته كيف تكفن المراة قال كما يكفن الرجل غير أنه تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد إلى ظهرها ويصنع لها الكفن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا وهذه الرواية ضعيفة لكن لا يبعد العمل بها نظرا إلى الشهرة بين الأصحاب والمسامحة في أدلة السنن ونمطا وهو لغة ضرب من البسط قاله في القاموس والصحاح وزاد ابن الأثير له حمل رقيق وفى المغرب انه ثوب من صوف يطرح على الهودج وذكر هذا المعنى في القاموس أيضا وفى الذكرى انه ثوب من صوف فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق ونسب هذا التفسير إلى جماعة من الأصحاب ويفهم من كلام الأصحاب انه ثوب زينة وفسره ابن إدريس بالحبرة وفاقا للشيخ في الاقتصار والأكثر على مغايرته لها واستحسنه الأكثر للمرأة وقال المفيد يزاد للمرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان أو لفافة ونمط ووافقه المصنف في التذكرة و كثير من الأصحاب لم يفرق بين الرجل والمراة في الحكم المذكور والخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة وفى عبارة ابن البراج ان مع عدمه يجعل له لفافة أخرى كما يجعل بدل الخرقة لفافة احتج القائل باستحبابه للمراة بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمراة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين وليس في هذا الخبر دلالة على المطلوب أصلا فان المراد بالدرع القميص والمنطق ما يشد به الوسط وكان المراد به ما يشد به الثديان والخمار القناع وليس في الرواية حديث النمط أصلا وقناعا عوض العمامة يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم السابقة وغيرها والذريرة لا اعلم خلافا بين الأصحاب في استحباب تطييب الكفن بالذريرة وفى المعتبر نقل اتفاق العلماء عليه ويدل عليه روايات منها قوله عليه السلام في رواية عمار الساباطي ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافر ويطرح على كفنه ذريرة وفى رواية سماعة إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة وذكر الشيخ انه يستحب جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين ولعل مستنده قوله عليه السلام في رواية الكاهلي ثم ادفره بالخرقة يكون تحتها القطن يدفره به ادفارا لان الادفار التطييب وفى دلالته على المدعى تأمل وذكر المصنف في المنتهى انه لا يستحب نثرها على اللفافة الظاهرة ورواية سماعة تنقيه واختلف كلام الأصحاب في تفسير الذريرة اختلافا كثيرا فقال المحقق في المعتبر والمصنف في التذكرة انها الطيب المسحوق وقال الشيخ في التبيان هي فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصاب وقال في المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف وتخفيف الميم كواحدة القمح وذكر على ابن الحسين المسعودي في كتاب مروج الذهب ان أنواع الأفاويه خمسة وعشرون صنفا ذكر من ذلك السيلخة والورس واللازن والزباد وقصب الذريرة وذكر ان أصل الطيب خمسة أصناف المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران والأفاويه ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام وقال الصغاني اللغوي فيما حكى عنه هي فعيلة بمعنى مفعولة وهي ما يذر على الشئ وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن يجعلون اخلاطا من الطين يسمونها الذريرة وقال ابن إدريس في السرائر والذي أراه انها نبات طيب غير الطيب المعهود يقال له القمحان نبات طيب يجعلونه على رأس دن الخمر ويطين عليه لتكسبها منه الريح الطيبة قد ذكره التابعة الذبياني في شعره وفسره علماء أهل اللغة على ما شرحناه وذكرناه وقال صاحب الكتاب البارع قال الأصمعي وغيره يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان قال النابغة الجعدي إذا فصلت خواتمه علاه بيبس القمحان على المدام وفى المعتبر ان هذا
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 87 88 89 90 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173