مسلمة ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهم قرابة قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر وعن المراة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قل اتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس ذو محرم فقال كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال إما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها فقالوا لا قال أفلا يتمموها واحتج المحقق بعد استضعاف الخبرين بان الغسل مفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه القربة وفيه منع والظاهر عدم العدول عن الخبرين لما أشرنا إليه سابقا من أن الظاهر جواز العمل بالاخبار الموثقة خصوصا مع اعتضادها بغيرها وبالشهرة بين الأصحاب وسلامتها عن المعارض وتأيدها بالعمومات وهل تجب إعادة الغسل لو وجد من يجوز له تغسيله من المسلمين فيه قولان أقربهما نعم لان المأمور به لم يوجد للتعذر فان ارتفع العذر لم يكن هناك معدل عن وجوبه ولو لم يوجد المماثل أصلا ولا ذو الرحم فالمشهور بين الأصحاب انه لا يغسل ونقل المحقق في المعتبر الاجماع عليه وصرح الشيخ في عدة من كتبه بسقوط التيمم أيضا وبه قطع المصنف وفيه قول بوجوب الغسل من وراء الثياب وهو المحكي عن المفيد وعن ابن زهرة انه شرط تغميض العينين والأول أقرب لنا ما رواه ابن بابويه عن عبد الله ابن أبي يعفور في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجال كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه ورواه الشيخ باسناد فيه اشتراك بين الثقة وغيره وما رواه ابن بابويه عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن المراة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال يدفن كما هو في ثيابه ورواه الشيخ باسناد فيه جهالة وما رواه الكليني عن داود بن فرقد في الصحيح قال سمعت صاحبا لنا يسال أبا عبد الله عليه السلام عن المراة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها ورواه باسناد اخر أيضا ضعيف وما رواه الشيخ عن داود بن فرقد في الصحيح قال مضى صاحب لنا يسال أبا عبد الله عليه السلام عن المراة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري في الصحيح قال سألته عن امرأة مات مع رجال قال تلف وتدفن ولا تغسل وعن سماعة في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا النساء قال تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا يخلع ثوبه وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فليدفن كما هي في ثيابها وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها ويدل عليه أيضا صحيحة أبى الصباح الكناني ورواية داود بن سرحان السابقتين في مسألة تغسيل الزوجين وبإزاء هذه الروايات روايات أخرى لا تصلح لمعارضة هذه الأخبار لضعفها منها ما رواه الشيخ عن زيد بن علي في الضعيف عن ابائه عن علي قال إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليها الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه وإذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن من جسده ولا يمسسن فرجه وعن جابر في الضعيف عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصببن صبا ويدخلنه قبره والمراة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانهم ويصلون ويدفنون وحمل الشيخ هذين الخبرين على الاستحباب ومنها ما رواه الشيخ عن أبي سعيد في الضعيف قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المراة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذو محرم يصبون الماء عليها صبا ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا ومنها ما رواه الشيخ عن المفضل بن عمر في الضعيف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المراة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا امرأة فتموت المراة فما تصنع بها قال تغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا تكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت كيف يصنع بها قال يغسل باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها وعن أبي بصير في الضعيف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها ويدفن واما ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المراة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة يغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب ان يلف على يديه خرقة فقد حملها الشيخ على تخصيص الرجال بذوي الأرحام وتجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا قبل الشروع في الغسل والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل المصنف في المنتهى انه لا خلاف فيه بين العلماء وعلل بأنه يجب التقديم لئلا ينجس القليل بملاقات النجاسة وبأنه إذا وجبت إزالة الحكمية فالعينية أولي وفيه نظر وقد يستدل عليه بقوله عليه السلام في رواية الكاهلي ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلث غسلات وفى رواية يونس واغسل فرجه وانفه ثم اغسل رأسه بالرغوة وفيه نظر لان الامر بغسل الفرج لا يتعين لان يكون لنجاسة بل أعم منه فيجوز ان يكون ذلك تعبدا سواء كان الفرج يخشى أم لا ومع ذلك فلا يدل على عموم الدعوى على أن ظهور الامر في اخبارنا في الوجوب غير واضح ويمكن الاستناد إلى توقف البراءة من التكليف الثابت عليه مضافا إلى الاجماع المنقول وفيه تأمل والمناقشة في هذا الحكم باستلزامه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة ضعيف وذكر الشارح الفاضل ان هذا الاشكال منتف على قول السيد المرتضى لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بخبث بل الموت عنده من قبيل الاحداث كالجنابة فحينئذ تجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب واعترض عليه بان مقتضاه انه لا يجب تقديم الإزالة على الشروع في الغسل بل يكفي طهارة كل جزء من البدن قبل غسله وهو خلاف ما صرحوا به هنا مع أن في تحقق الخلاف في نجاسة بدن الميت نظر فان المنقول عن المرتضى رضي الله عنه عدم وجوب غسل الميت لا عدم نجاسة الميت بل حكى المحقق عنه في شرح الرسالة التصريح بنجاسته وعن الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة وهو حسن وسيجيئ في محله ثم يغسله بماء السدر كالجنابة ثم بماء الكافور كذلك أي كالجنابة ثم بالقراح أي الخالص كذلك أي كالجنابة وتنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب انه يجب تغسيل الميت ثلثا بالسدر والكافور والقراح وحكى عن سلار القول بأنه يجب مرة واحدة بالقراح والأول أقرب لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه وللاخبار المستفيضة الدالة على وقوع الامر بالتغسيل على هذا الوجه والامر وان لم يكن صريحا في ذلك في الاخبار المنقولة عن الأئمة عليهم السلام لكن يمكن الاستعانة بفهم الأصحاب والاشتهار بينهم مع تأمل فيه والاخبار في هذا الباب كثيرة ولنكتف بحديثين منها خوفا من التطويل روى الكليني عن عبد الله بن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقلت اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وزريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح ثلث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال فاستطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته وقال أحب ممن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بتفاوت ما في المتن وروى الشيخ عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا أو غيره ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدا بشقه الأيمن فإذا أردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة علقها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء تجب غسلة أخرى احتج سلار بالأصل وبقوله عليه السلام وقد سئل عن الميت يموت وهو جنب يغسل غسلا واحدا والحجتان ضعيفتان الثاني للمشهور بين الأصحاب انه يجب في هذا الغسل النية كغيره من الأغسال والمحكى عن المرتضى عدم الوجوب وان لهذا الغسل كإزالة الخبث وتردد فيه المحقق في المعتبر و
(٨٣)