ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٨٩
رسول الله صلى الله عليه وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم وعن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر وكفنوا فيه موتاكم ويكره التكفين بالسواد للرواية ويكره الكتان هذا هو المشهور بين الأصحاب وقال ابن بابويه ولا يجوز ان يكفن الميت في كتان ولا إبريسم ولكن في القطن ومستند المسألة رواية أبى خديجة السابقة في المسألة المتقدمة ونهى الصادق عليه السلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان والاكمام المبتدأة مستندة ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان في الضعيف عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يكون له القميص أيكفن فيه قال اقطع ازراره قلت وكمه قال لا انما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه الا الأزرار ويؤيد انتفاء الكراهة في غير الأكفان المبتدأة ما رواه الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث إلى فقلت كيف اصنع قال انزع ازاره والكتبة بالسواد ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب وعلل بان فيه نوع استبشاع وبان وظائف الميت متلقاة توقيفا فيتوقف على الدلالة وفيه تأمل وذكر بعض الأصحاب انه يكره الكتبة بسائر الاصباغ أيضا غير البياض وللتأمل فيه مجال وجعل الكافور في سمعه وبصره وقد مر تحقيق ذلك سابقا وتجمير الأكفان بالمجمرة وهو ما يدخن به الثياب ونقل في المعتبر اجماع فقهائنا على كراهة ذلك وقال ابن بابويه يكره ان يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ومستند المسألة قول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي السابقة في مسألة التحنيط وأكره ان يتبع بجمرة وما رواه الشيخ عن أبي حمزة في الصحيح قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله نهى ان تتبع جنازة بمجمرة والحق انه لا دلالة في هذه الروايات على كراهة تجمير الأكفان فلا ينافي ما يدل على عدم كراهة ذلك انما يدل على كراهة اتباع الميت بالمجمرة نعم روى الكليني والشيخ عنه عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجمر الكفن وعن المفضل ابن عمر ومحمد بن مسلم في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم ويدل على قول ابن بابويه ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الحسن بالوشا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر ويؤيده ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم معلقا والظاهر أن الرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يحمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة وحمل الشيخ هذين الخبرين على التقية لموافقتهما لمذهب العامة وهو حسن وكفن المرأة واجب على زوجها وإن كانت موسرة لا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع عليه واستدلوا عليه بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة ولهذا يجوز تغسيلها ورؤيتها وجاز ميراثها فيجب ثبوتها لأنها من احكام الزوجية والكفن من جملة ذلك وبان من وجبت نفقته وكسوته حال الحياة وجب تكفينه كالمملوك فكذا الزوجة وبالاجماع المنقول وبما رواه الشيخ عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن ابائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال على الزوج كفن امرأته إذا ماتت وللنظر في هذه الأدلة مجال واستدل بعض المتأخرين بما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكفن من جميع المال وقال عليه السلام كفن المراة على زوجها إذا ماتت وفيه انه يجوز ان يكون قوله قال عليه السلام من كلام الصدوق فيكون الخبر من المراسيل والظاهر أن هذين الخبرين مع عدم ظهور الخلاف بين الأصحاب يكفي لصحة التعويل عليه وكذا اطلاق النص والفتاوى يقتضى عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمستمع بها ولا بين المطيعة والناشزة ولا بين الحرة واحتمل بعض المتأخرين اختصاص الحكم بالدائمة لكونها المتبادر عند الاطلاق وهو غير بعيد والحق بالكفن مؤنة التجهيز الواجب على ما صرح به جماعة من الأصحاب وتوقف فيه صاحب المدارك والحكم مختص بالزوج الموسر عند الأصحاب ويحتمل شموله للمعسر أيضا مع الامكان نظرا إلى اطلاق النص ولو أوصت بالكفن نفذت عن الثلث سقط عن الزوج ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة الا المملوك فان كفنه على المولى وقد حكى الاجماع عليه وإن كان مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ قالوا ولو تحرر منه شئ فبالنسبة وتغدم الكفن من الأصل لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه ابن بابويه والكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكفن من جميع المال وما رواه الكليني وابن بابويه عن زرارة في الصحيح قال سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى عليه مما ترك وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث واطلاق الأدلة وكلام الأصحاب يقتضى تقديم الكفن على حق المرتهن والمجني عليه وغير ماء المفلس وبه صرح بعض الأصحاب ويحتمل تقديم حق المرتهن والمجني عليه ويحتمل تقديم حق المجني عليه دون المرتهن وانما يقدم الكفن الواجب من الأصل دون المندوب فلو أوصى به توقف على الخروج من الثلث أو إجازة الوارث بعد اخراج الديون والحق بالكفن مؤنة التجهيز ثم يقدم بعد الكفن ومؤنة التجهيز الدين ثم الوصية من الثلث والباقي ميراث وسيجيئ تفصيل هذه الأحكام في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى ويستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقد ولا يجب وكذا القول في باقي مؤنة تجهيزه والظاهر أنه لا خلاف في الحكمين بين العلماء إما الحكم الأول فيدل عليه روايات منها ما رواه الكليني عن سعد بن طريف في الحسن عن أبي جعفر عليه السلام قال من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة واما عدم الوجوب فللأصل السالم عن المعارض ولو كان للمسلمين بيت مال موجود كفن منه لأنه معد للمصالح وذكر جماعة من الأصحاب انه يجوز تكفينه من الزكاة عند الحاجة إليه وقيل بل يجب والمستند ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب في الصحيح وقيل إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن الفضل بن يونس الكاتب الثقة الواقفي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به اشترى له كفنه من الزكاة فقال اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه قلت فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزوه انا من الزكاة فقال إن أبى كان يقول إن حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه احتسب بذلك من الزكاة وتوقف في هذا الحكم بعض المتأخرين نظرا إلى أن الفضل كان واقفيا على ما ذكره الشيخ وعندي العمل بمضمون هذه الرواية بناء على ما عرفت من أن طريقتي العمل بالاخبار الموثقة والمستفاد من الرواية تقديم الدفع إلى الورثة ليكونوا هم المجهزون ولو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه فهنا مسئلتان الأولى إذا خرجت النجاسة من الميت ولاتت بدنه فالمشهور بين الأصحاب انه يغسل ولا تجب إعادة الغسل وقال ابن أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل لنا على عدم وجوب إعادة الغسل ما رواه الشيخ عن روح بن عبد الرحيم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل وروى الكليني عنه والظاهر رجوع الضمير إلى سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل والامر في اخبارنا وان لم يكن صريحا في الوجوب لكن لا يبعد ان يجعل عمل الأصحاب وفهمهم علة لفهم الوجوب ولنا على عدم وجوب إعادة الغسل الأصل السالم عن المعارض مضافا إلى الأخبار المذكورة احتج في المختلف لابن أبي عقيل بان الحدث ناقض للغسل فوجب اعادته وهو ضعيف جدا الثانية إذا خرج من الميت شئ فأصاب الكفن فذهب أكثر الأصحاب منهم الصدوقان إلى أنه يجب غسله ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده ونقل عن الشيخ انه اطلق وجوب قرض المحل احتج الأولون بان في القرض اتلافا للمال وهو منهى عنه فيقتصر في ذلك على محل الاتفاق وفيه ان عموم الاخبار الآتية دالة على القرض فيتخصص به ما دل على تحريم اتلاف المال ويدل على قول الشيخ ما رواه عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وروى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ويعد من الممدوحين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض وروى عن الكاهلي باسناد فيه اشتراك بين الثقة وغيره نحوا منه وروى الكليني عن الكاهلي في الضعيف نحوا منه ولا يخفى ان الجمع بين هذه الأخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين أحدهما تخصيص الأخبار السابقة بصورة
(٨٩)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (3)، غسل الميّت (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (3)، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (3)، يوم القيامة (1)، عبد الله بن يحيى الكاهلي (2)، يوم عرفة (1)، أحمد بن محمد بن أبي نصر (1)، محمد بن إسماعيل بن بزيع (1)، غياث بن إبراهيم (1)، الحسين بن المختار (1)، عبد الله بن سنان (3)، روح بن عبد الرحيم (1)، الشيخ الصدوق (1)، ابن أبي عقيل (2)، ابن أبي عمير (3)، يعقوب بن يزيد (1)، الفضل بن يونس (1)، سهل بن زياد (1)، الحسن بن محبوب (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن سنان (1)، محمد بن مسلم (1)، الغسل (16)، الزوج، الزواج (5)، الزكاة (5)، الموت (16)، الزوجة (2)، الوراثة، التراث، الإرث (3)، النجاسة (2)، القبر (1)، الإستحباب (1)، التقية (1)، الوصية (2)، الجواز (4)، الكراهية، المكروه (3)، القميص (1)، التكفين (1)، الوجوب (3)، الحاجة، الإحتياج (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 87 88 89 90 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173