أيضا لصحيحة بن المعز أو موثقة إسحاق بن عمار السابقتين في تحقيق اجتماع الحيض مع الحبل وصحيحة محمد بن مسلم السابقة في مسألة الاستظهار ولنا أيضا عموم ما رواه الكليني الشيخ عنه عن معوية بن عمار باسناد قوى عندي صحيح على المشهور بين المتأخرين حسن عند بعضهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه والمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح الحديث وعن صفوان بن يحيى في الصحيح على المشهور والقوى عندي عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المراة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت مكثت ثلثة طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد وما رواه الكليني عن محمد الحلبي في الصحيح على المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المراة تستحاض فقال قال أبو جعفر وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن المراة تستحاض فأمرها ان تمكث أيام حيضها لا تصلى فيه ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب وقال تغتسل المراة الذمية بين كل صلوتين وما رواه الشيخ عن الفضيل وزرارة في القوى أو الأقوى منه عن أحدهما عليهما السلام قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل الحديث احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها وان لم ينقطع عنها الدم الا بعد أن تمضى الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر وتصلى الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل قال وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلث مرات وتحتشي وتصلى تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة قال وكذلك تفعل المستحاضة وما رواه الشيخ عن زرارة ورواه الكليني بأسانيد ثلثة منها الصحيح ومنها الحسن قال قلت له النفساء متى تصلى قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت صلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهى مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى وبموثقه سماعة للمسابقة والجواب عن الرواية الأولى انه عليه السلام جعل الاستحاضة على قسمين أحدهما الدم الذي لم يسل ولم يوجب فيها غسلا وثانيهما الدم السائل وأوجب فيه الغسل ولا دلالة في ذلك على ما ذكروه من وجوب غسل واحد في المتوسطة لصلاة الصبح إذ ليس فيها ذكر للمتوسطة صلا ولعل الموضع الذي توهموه محل الاحتجاج قوله عليه السلام فان طرحت الكرسف عنها وسأله الدم وجب عليها الغسل ولا دلالة فيه على محل النزاع وهو ما لم يحصل السيلان ولا على تعيين كون الغسل للفجر والصحيح ان الغسل للجنس ما بعده كالمبين له وان المراد بالسيلان ثقب القطنة فيشمل القسمين الوسطى والكبرى للمقابلة فيه وبين القسم الذي لم يوجب فيه غسلا وبالجملة دلالة الخبر على نقيض مدعاهم كما لا يخفى على المتدبر وعن الثانية باحتمال ان يكون المراد بقوله وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد غسل الانقطاع بل لا يبعد ان يقال هذا الاحتمال أظهر ويؤيد ذلك اطلاق الغسل وعدم تعيين كونه لصلاة الفجر ولا تعيين الصلاة بكونه صلاة يوم وليلة وشمول قوله وان لم يجز الدم الكرسف للقليلة بل اختصاصه بها على الظاهر والجمع بينه وبين قوله فان جاز الدم الكرسف قصبت واغتسلت فإنه شامل للمتوسطة وأيضا يحتمل ان يكون المراد منه القليلة أو يكون الغسل على سبيل الاستحباب سلمنا ظهور الخبر فيما ذكروا لكن يجب حمله على بعض الوجوه المذكور جمعا بين الأدلة وبالجملة عندي ان هذا الخبر أيضا يدل على نقض مدعاهم والمحقق في المعتبر أنكر الوسطى واعتمد في دفع هذا الخبر على الطعن في طريقة فقال إن المفتى فيه جهول فلعله ممن لا يجب ابتاع قوله قال ولو قيل هذا تقرير لا يساعد عليه النظر وزرارة على صفة العدالة فلا يقول فيها الا توقيفا قلنا هو لم ينت وانما أخبر ولا عهدة على المخبر إذا حكى القول وان لم يعلم صدقه وتبعه المصنف في المنتهى وجماعة من المتأخرين في الطعن في اسناد الخبر المذكور ولقد أحسن بعض أفاضل المتأخرين حيث قال بعد نقل كلام المحقق وما أعجبه وابعده عن مقتضى الذوق السليم بعد فرض عدالة الراوي وصحة عقيدته فكيف انضم إلى ذلك جلالة قدره وعدد فضله مع ما هو معلوم من عادة السلف في مثله وليت شعري أين وجد المحقق لزرارة أو غيره من رواة أحاديثنا حكاية استفتاء لغير المعصوم واثبات ما يفتيه به في عضوين ما يرونه ما هذا بموضع شك ولا مظنا ريبة وانما هي غفلة عن حقيقة الحال وقلة تدبر في محل الحاجة الشديدة إلى كثرته وقد اعتبر بمثله المتأخرون فاقتفوا فيه الأثر والتحقيق أحق ان يتبع انتهى ومما يؤيد ان هذه الرواية مسند إلى الإمام عليه السلام في خصوص هذا الموضع ان الشيخ قال بعد هذه الرواية بصفحة تقريبا وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا لم يتقدم ما يصلح ان يكون هو المراد سوى الخبر المذكور والجواب مما ذكرنا يعلم عن الرواية الأخيرة وان سال الدم من الكرسف وجب مع ذلك المذكور في القسم السابق غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بان تؤخر الأولى إلى اخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقتها والظاهر أن الجمع على هذا الوجه الخاص على وجه الأفضلية وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الأغسال الثلاثة ان هذا القسم ويدل عليه الأخبار السابقة وغيرها مثل ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيوت قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف لتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل و لتستدخل كرسفا فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى الصلاتين بغسل واحد وكل شئ اشتملت به الصلاة فليأتها زوجها ولتط؟ ر بالبيت واختلف الأصحاب في وجوب الوضوء مع الأغسال وتعدده بتعدد الصلاة فالشيخ في النهاية والمبسوط اقتصر على الأغسال وكذا المرتضى وابنا بابويه وابن الجنيد على ما نقل عنهم وقال المفيد انه تجمع بين الظهرين بوضوء واختاره المحقق وذهب ابن إدريس إلى وجوب الوضوء لكل صلاة واليه ذهب حماد والمتأخرين والأول أقرب لما سلف في أوائل مباحث الغسل والظاهر الأخبار المذكورة هيهنا فان قوله عليه السلام تغتسل وتصلى وقوله تجمع بين الصلاتين بغسل وما في معنى ذلك ظاهر فيما ذكرناه احتج المتأخرون بعموم قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وفيه نظر لما مر من اختصاص الآية بالمحدثين ولم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل حدثا لابد لذلك من دليل وقد بالغ المحقق في نفى هذا القول فقال وظن غالط من المتأخرين انه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة ولم يذهب إلى ذلك أحد من الطائفتان قال ويمكن ان يكون غلطه لما ذكره الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف ان المستحاضة لا تجمع بين فرضين فظن انسحابه على مواضعها وليس على ما ظن بل ذلك يختص بالموضع الذي تغتسل فيه على الوضوء وينبغي التنبيه على أمور الأول ذكر غير واحد من الأصحاب ان وجوب الأغسال الثلاثة انما يكون مع استمرار الدم سائلا إلى وقت العشاءين فلو طرات القلة بعد الصبح فغسل واحد أو بعد الظهرين فغسلان خاصة لعل ذلك هو المتجه وإن كان طريق المناقشة فيه غيره فسد نظر إلى عموم الاخبار الثاني ذكر جماعة من الأصحاب ان اعتبار الجمع بين الصلاتين انما هو لتحصيل الاكتفاء بغسل واحد فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز واستحسنه المصنف في المنتهى وقال إنه لا يعرف خلافا في الجواز في بعض الروايات الموثقة انه تغتسل عند وقت كل صلاة وهو مؤيد لذلك بان يحمل على عدم الجمع ويمكن حمله على الأوقات الثلاثة والأول أقرب وفى رواية يونس الطويلة ان فاطمة بنت أبي جميش كانت تغتسل في كل صلاة الثالث يكفي في وجوب الغسل حصول السبب مطلقا سواء كان في وقت الصلاة أم لا أم المعتبر حصوله في وقت الصلاة فيه قولان اختار اولهما جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في البيان والشارح الفاضل واختار ثانيهما الشهيد في الدروس ومال إليه في الذكرى والأول أقرب نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على أن الكثرة موجبة للغسل من غير تخصيص موقت الصلاة وقوله عليه السلام في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ثم لتنظر فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل وفى الذكرى ان هذه الرواية مشعره بوقت الصلاة ولا وجه له ويتفرع على الخلاف
(٧٥)