ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٣٠
كله للكلب أو الفارة مع أن ظاهرها يقتضى النزح يومين حيث قال ثم يقام عليهما وكلمة ثم موجود في الأصول المصححة ومحكية في بين الرواية في كتب الاستدلال الا المعتبر فإنها فيه ساقطه فالتمسك بمثل هذه الرواية في غاية الاشكال ويمكن ان يقال يكفي في العمل بها الاعتضاد بالشهرة وعمل الأصحاب وعلى القول بالاستحباب لاشكال بناء على ما عرفت غير مرة من جواز المسامحة في أدلة السنن وذكر المحقق في المعتبر ان هذه وان ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين أحدهما عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ ادعى في العدة اجماع الامامية على العمل بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم وهذا الكلام من المحقق مناف لما ذكره في أصوله من انكار هذا الاجماع ومنع ثبوته لكنه حسن ان ثبتان باقي الرواية الداخلة في سندها من هذا القبيل الثاني انه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائز والاقتصار على نزح البعض تحكم والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر فيكون العمل به لازما وفيه نظر ظاهر واعلم أن كلامهم في تحديد اليوم مختلف ففي عبارة المفيد من أول النهار إلى اخره وتبعه عليه ابن زهرة وهو المحكي عن المرتضى وأبى الصلاح وسلار وفى عبارة الصدوقين من غدوة إلى الليل وفى نهاية الشيخ من الغدوة إلى العشية ومثله في المبسوط وقال ابن إدريس أول النهار حين يحرم على الصائم الأكل والشرب واخره حتى يحل له الافطار وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا من الغدوة إلى العشية وليس في ذلك ما ينافي ما ذكرنا لان الغدوة والغداة عبارة عن أول النهار بغير خلاف بين أهل اللغة العربية وفيه تأمل لتصريح اللغويين بان الغدوة ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس وحمل كلام من ذكرنا أول النهار واخره على هذا المعنى غير بعيد وكذا الرواية لأنه أقرب إلى المتعارف ومن هنا يظهر ان الشهيد رحمه الله ما ذكره بعد نقل طرف من عبارات الأصحاب حيث قال والظاهر أنهم أرادوا يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأنه المفهوم من اليوم مع تجديده بالليل محل التأمل وكذا ما ذكره المتأخرون عنه ووجوب ادخال جزء من الطرفين من باب المقدمة وجعل الشهيد رحمه الله ذلك أولي وربما يزاد عليه فيقال يجب تقديم تهيئة آلات النزح قبل الجزء المذكور وقال المحقق بعد نقل طرف من عبارات الأصحاب ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط وهو حسن والمصنف في المنتهى نفى العلم بالخلاف بعد تفسير اليوم بهذا ولا ريب في كون الاحتياط فيه وان مكن حمله على المتعارف من يوم الأجرة ونحوها فروع الأول ذكر الشارح الفاضل في كيفية ان يكون أحدهما فوق البئر يمسح فيها بالدلو والاخر فيها يملاه وتبعه عليه الفاضل الشيخ حسن ومأخذه غير معلوم والأولى ان يكونا معا فوق البئر يمنحان بالدلو معا كما ذكره بعض المتأخرين لأنه أقرب إلى المتعارف وقد صرح به ابن إدريس حيث قال وكيفية التراوح ان يستقى اثنان بدلو واحد يتجاذبانه إلى أن يتعبا فإذا تعبا قعد أو قام هذان واستراح الآخران الثاني استثنى زمان الصلاة جماعة والاجتماع في الاكل تمسكا باقتضاء العرف له واقتصر بعضهم على الأول فارقا بينهما بان الثاني يمكن حصوله في حال الراحة بخلاف الأول لان الفضيلة الخاصة لا تحصل الا به وربما نفى بعضهم الاستثناء من أصله الثالث المذكور في كلام الأصحاب تراوح أربعة رجال فلا تجزى النساء ولا الصبيان وعن بعض الأصحاب الأخير عليه السلام بهم واستحسن ذلك بعض المتأخرين وقيده بعدم قصور تزحمهم عن نزح الرجال وفيه تأمل ويفهم من كلام المحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى ان لفظة القوم في الرواية شاملة لهم وفيه تأمل لان اطلاقه على الرجال خاصة أقرب بحسب اللغة لتصريح جماعة من أهل اللغة بذلك وان نقل عن بعضهم اطلاقه على النساء أيضا فلا شك في كونه نادرا قال الجوهري القوم القوم الرجال دون النساء وقال ابن الأثير في النهاية القوم في الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء ولذا قابلهن به يعنى في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء وقال صاحب الكشاف القوم الرجال خاصة لانهم القوام بأمور النساء قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء وقال أيضا اختصاص القوم بالرجال صريح في الآية وفى قول زهير ما قوم آل حصين أم نساء واما قولهم في قوم ثمود وقم عاد هم الذكور والإناث فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لأنهن توابع لرجالهن انتهى الرابع الظاهر اجزاء الزائد على الأربعة لاطلاق لفظ القوم وقيده في الذكرى بما إذا لم يحصل بطؤ بسبب الكثرة وعلله فيه بأنه من باب مفهوم الموافقة وفيه تأمل والظاهر عدم اجزاء ما دون الأربعة وان أمكن حصول الغرض بالاثنين اقتصارا على مورد الرواية واستقرب في التذكرة الاجتزاء بالاثنين اللذين ينهضان بعمل الأربعة الخامس يتعين ان يكون في النهار فلا يجزى الليل ولا الملفق منه ومن النهار وان زاد على مقدار اليوم اقتصارا على مورد النص ولا فرق في اليوم بين الطويل والقصير واستحب في الذكرى تحرى الأطول حيث لا ضرر لما فيه من المبالغة في التطهير ونزح كر لموت الحمار على المعروف بين الأصحاب ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب ونسبه في المعتبر إلى الخمسة واتباعهم قال والمستند رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر عليه السلام وان ضعف سندها فالشهرة يؤيدها وانى لم اعرف من الأصحاب رادا لها والطعن فيها بطريق التسوية بين الحمل والحمار والبغل غير لازم لان حصول التعارض في أحد الثلاثة لا يسقط استعمالها في الباقي ثم نقل الجواب الذي نقلنا عن الشيخ سابقا قال يلزم منه التعمية في الجواب وهو ينافي حكمة المجيب وفيه نظر لان حديث الكر وقع جوابا عن المجموع فاما ان يأول بأنه جواب عن البعض وقد فرضه وحكم بأنه الغاز واما ان يطرح البعض فلا يبقى الوثوق فيشكل التعلق به مع أنه رد هذا الخبر سابقا بالضعف كما نقلنا عنه في حكم البعير لكن لا يبعد ان يكون هذا المقدار كافيا للندبية ويمكن الحاق الحمار بالثور في نزح الجميع لاندراجه في لفظ نحوه الواقع في صحيحة عبد الله بن سنان السابقة ويمكن الاكتفاء فيه بالدلاء لدخوله في الدابة فتشمل صحيحة الفضلاء الآتية ولا يخفى ان مثل هذه الاختلاف قرينة الاستحباب والبقرة لم اطلع فيها على نص بخصوصه واعترف بذلك غير واحد من الأصحاب ونسبه في المعتبر إلى الثلاثة وقال نحن نطالبهم بدليل ذلك والأجود الحاق البقرة بالثور لصحيحة ابن سنان السابقة ويمكن الاكتفاء فيها بالدلاء أيضا لما عرفت وشبههما كالبغل والفرس وغيرهما على ما ذكره الثلاثة واتباعهم ولم اطلع على نص فيها واعترف بذلك غير واحد من الأصحاب واحتج المحقق للبغل برواية عمرو بن سعيد وقال بعض المتأخرين لم اقف على ادراج البغل في الرواية الا في هذا الكتاب وبعض تصانيف المتأخرين وغدى انه اتباع له وقد رواها الشيخ والاستبصار خالية عنه وحكاه في التهذيب مرة ثانية كذلك وذكرها العلامة في المنتهى والمختلف خالية عنه والامر كما ذكره والظاهر أن نظر الشهيد رحمه الله حيث قال للحمار والبغل في الاظهر عن الباقر عليه السلام وليس في بعض الروايات البغل على ذلك وقد يقال إنه موجود في موضع من التهذيب بدل الجمل وذكر العا؟ انه أكثر التصفح فلم نجده وأقوى ما ورد في هذا الباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معوية العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ ويندرج في الدابة الفرس والبغل وغيرهما وقرب المحقق في المعتبر الحاق الفرس بما لا نص فيه وهو في مشكل لدخوله في عموم هذا الخبر والمصنف في المنتهى استدل بهذه الرواية على ما هو المشهور من نزح كر للفرس والبقرة وبناؤه على مقدمات كثيرة فيها تعسف تام وعدول عن سنن التحقيق من أراد فليرجع إليه ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة المرجع في الدلو إلى العادة وان قلنا بالحقائق الشرعية إذ لم يثبت للشرع فيها حقيقة ولا يعرف لزمان المعصومين عليهم السلام فيها عرف ليحمل عليه ولا في اللغة حد ثابت فالتعويل على العرف العام في زماننا إذ لا سبيل الا إليه فيرجع إلى ما يصدق عليه الدلو عرفا صغيرا كان أو كبيرا وقيل المراد الدلاء الهجرية ثلاثون رطلا وعن الجعفي أربعون رطلا ولو اعتيد في ذلك البئر نوع فالأجود الاقتصار عليه ان صدق عليه الاسم عرفا لا مطلقا كما ذهب إليه بعض المتأخرين حيث اكتفى بالمعتاد عليها وإن كان مثل انية فخار إذا كان مما يستقى به الانسان غالبا وقيده الشارح الفاضل والشيخ على بالمعتاد
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173