الوحدة ولعلهم قدس الله أرواحهم اطلعوا على رواية أخرى في هذا الباب غير هاتين الروايتين واما نحن فلم نطلع في شئ من الأصول المتداولة في زماننا على ما توهم الوحدة سواهما والله أعلم بحقيقة الحال وما تضمنه الحديث الرابع من القران في صلاة الليل دون صلاة النهار الظاهر أن المراد بها النوافل لا الفرائض وقد يستفاد مما يعطيه ظاهر الحديث الخامس والسادس والسابع إباحة قراءة العزائم في الصلاة كما هو ظاهر ابن الجنيد والمشهور بين أصحابنا التحريم في الواجبة ويدل عليه رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقرء في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة و هذه الرواية وان كانت ضعيفة السند الا ان ضعفها منجبر باشتهار العمل بها بين الأصحاب وربما استدلوا أيضا بان تلاوة العزيمة مستلزم لاحد محذورين اما الاخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود عند التلاوة واما زيادة سجدة في الصلاة متعمدا ولمانع ان يمنع فورية السجود في تلك الحال فيأتي به بعد الفراغ وان يمنع بطلان الصلاة بسجدة التلاوة مستندا إلى الحديث الخامس والسابع ولا يخفى ان في قول محمد بن مسلم فينساها استخداما فإنه أراد بالسجدة سورتها وبضميرها السجود ويحتمل ان يكون في كلامه مضاف محذوف أي سورة السجدة فلا استخدام حينئذ وما تضمنه الحديث التاسع من قوله عليه السلام إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها يدل على جواز تبعيض السورة وهو يدور مع استحبابها وقد مر الكلام فيه والله أعلم الفصل الثالث في نبذ متفرقة من احكام القراءة ستة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شئ موقت قال لا الا الجمعة فيقرء؟ بالجمعة والمنافقين قلت فأي السورة تقرء في الصلوات قال اما الظهر والعشاء الآخرة فيقرء فيهما سواء والعصر والمغرب سواء واما الغداة فأطول فاما الظهر وعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحيها ونحوهما واما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله والهيكم التكاثر ونحوهما واما الغداة فعم يتساءلون وهل اتيك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل اتى على الانسان حين من الدهر ب علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرء في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال لا باس بذلك ج عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس بان تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا د صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقرء في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك ه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه قال اي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل له ان لا يجهر قال إن شاء (جهر وان شاء) لم يجهر ز صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ المعوذتين في الركعتين ح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يقرء فاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرأ في نفس وان شاء غيره ط عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي ى من الحسان
(٢٢٧)