زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكتب من القراءة والدعاء الا ما اسمع نفسه يا عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر يب الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا اجهر القراءة قال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة يج معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف يد عبد الله بن يحيى الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام في مسجد بنى كاهله فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم يه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو باية فيها ذكر جنة أو نار قال لا بأس بان يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل الله الجنة يو من الموثقات سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام ينبغي لمن يقرء القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب أقول المراد بالموقت في الحديث الأول ما هو موظف بشخصه لا بنوعه فلا ينافيه التوقيت النوعي بعد ذلك وقد اشتهر بين أصحابنا رضوان الله عليهم وسيما المتأخرين استحباب قراءة سور المفصل في الصلاة وهي ثمان وستون سورة من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن وانه يستحب تخصيص الصبح بمطولاته وهي من محمد إلى عم والعشاء بمتوسطاته وهي من عم إلى الضحى والظهرين والمغرب بقصاره وهي من الضحى إلى آخر القرآن وهذا شئ ذكره الشيخ رحمه الله ولم نطلع في ما وصل إلينا من الأحاديث المروية من طرقنا على ما يتضمن ذلك بل أصولنا المتداولة في زماننا خالية عن هذا الاسم أيضا وهذا التفصيل انما هو مذكور في كتب الفروع وقد رواه العامة بطريق فيه عمر بن الخطاب ولعل وجه ذكر أصحابنا له في كتب الفروع ان من عادتهم قدس الله أرواحهم التسامح في دلائل السنن والعمل فيها بالاخبار الضعيفة تعويلا على الحديث الحسن المشهور الدال على جواز العمل في السنن بالأحاديث الضعيفة وكيف كان فالأولى التعويل على ما تضمنه هذا الحديث الصحيح وربما يستفاد مما دل عليه من توظيف الجمعة والمنافقين لصلاة الجمعة وجوب قراءتهما فيها كما ذهب إليه السيد المرتضى رضي الله عنه والأولى حمل التوظيف على الاستحباب كما يرشد إليه الحديث الثاني وفي الحديث الثالث اشعار بتأكده وقد دل الحديث الرابع والرابع عشر على استحباب الجهر بالبسملة في الاخفاتية وأكثر علمائنا على ذلك من غير فرق بين الحمد والسورة ولا بين الركعتين الأوليين والأخيرتين ولا بين الامام والمنفرد وذهب ابن البراج إلى وجوب الجهر بها فيما يخافت فيه وأطلق أبو الصلاح إلى وجوب الجهر بها في أوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة وابن إدريس إلى أن المستحب انما هو الجهر في الركعتين الأوليتين من الاخفاتية دون الأخيرتين إذ لا خلاف في وجوب اخفات القراءة فيهما فعلى مدعى استحباب الجهر في بعضها أعني البسملة اثبات جواز التبعيض وجوابه شمول الدليل موضع النزاع وخص ابن الجنيد الجهر بالبسملة بالامام ومورد هذين الحديثين يساعده غير أن المعروف من شعار هذه الطائفة رضوان الله عليهم الجهر بالبسملة مطلقا روى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث عليه السلام أنه قال إن علامات المؤمن خمس صلاة الإحدى
(٢٢٨)