عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة قال العلامة في المختلف المراد بالسنة ما يثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن والحاصل ان اطلاق السنة على ذلك المعنى غير عزيز وحمل السنة عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب في قوله عليه السلام الغسل واجب يوم الجمعة وقوله عليه السلام انه واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر على المبالغة في الاستحباب ومنع كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والأصوليين يتأتى مثله في السنة وبهذا يظهر ان قول الصدوقين طاب طاب ثراهما غير بعيد عن الصواب وان كان المعتمد هو المشهور بين الأصحاب ويستفاد من الحديث الخامس والثامن ان ما بين فجر الجمعة إلى الزوال وقت لهذا الغسل لتحقق البعدية والقبلية المذكورتين في كل جزء من اجزائه والشيخ في الخلاف على امتداده إلى أن يصلي الجمعة والحديث التاسع ربما يدل عليه وقد دل الحديث العاشر على تداركه في بقية يوم الجمعة ان فات وكذا في يوم السبت والحادي عشر على أنه فيهما قضاء وقد ورد بتقديمه يوم الخميس روايتان إحديهما ما روته أم الحسين وأم أحمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة والثانية ما رواه محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأصحابه انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ثم لا يخفى ان ظاهر الحديث التاسع والحادي عشر يقتضي ان ظرف القضاء هو نهار السبت لا مع ليلته على ما هو مذكور في كتب الفروع كما أن ظاهر هاتين الروايتين اللتين هما المستند في جواز التقديم لخائف الاعواز ان ظرف التقديم هو نهار الخميس لا مع ليلة الجمعة كما هو مذكور في كتب الفروع أيضا والله سبحانه اعلم ولو تعارض التقديم والقضاء فالظاهر ترجيح التقديم لحصول اثره وهو النظافة في الجمعة وقد علله شيخنا طاب ثراه في الذكرى بالقرب من الجمعة وفيه نظر لتساوي الوقتين في القرب والبعد منها اللهم الا ان يحمل كلامه قدس الله روحه على ضرب من التأويل والله أعلم الفصل الثاني في بقية الأغسال المسنونة ثلاثة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليه السلام وليلة ثلث وعشرين فيها يرجى ليلة القدر ويوم العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل ب معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم عرفة و يوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا ج زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلي وتفطر د محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال يغتسل في ثلث ليال من شهر رمضان في تسعة عشر واحدى وعشرين وثلث وعشرين وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة إحدى وعشرين صلى الله عليه قال
(٧٩)