الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٢٢٦
في صلاة الليل بالسورتين والثلث فقال ما كان من صلاة الليل فاقرء بالسورتين والثلث وما كان من صلاة النهار فلا تقرء الا بسورة سورة ه‍ محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرء بالسجدة فينساها حتى يركع و يسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن امام قرأ السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف وقد تمت صلاتهم ز من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ح من الموثقات زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة اما النافلة فلا بأس ط عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرء في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرءها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد أقول ما تضمنه الحديث الأول من المنع من قراءة سورتين في ركعة مما يستدل به على ما ذهب إليه المرتضى والشيخ في النهاية و المبسوط من تحريم القران بين السورتين ويؤيده روايات غير نقية السند كما رواه منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرء في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر وما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قلت له اقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذاك في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس و الأولى حمل المنع فيها على الكراهة كما اختاره المتأخرون جمعا بينها وبين الحديث الثاني والثامن ان حملت الكراهة فيه على المعنى الأصولي وعلى القول بتحريم القران فهل هو مفسد للصلاة ذهب الشيخ في النهاية والمرتضى رضي الله عنهما إلى ذلك واحتج عليه في المختلف ان القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف وربما يناقش بتحقق الامتثال بقراءة الواحدة والثانية خارجة عن الصلاة فالنهي عنها لا يستلزم الفساد كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة وهل يتحقق القران بتكرار السورة الواحدة حكم بعض المتأخرين من علمائنا بذلك وللنظر فيه مجال وما تضمنه الحديث الثالث من قراءة الصادق عليه السلام الضحى والم نشرح في ركعة ربما يستدل به على ما ذكره أكثر فقهائنا من أنهما سورة واحدة فلا يجوز الاقتصار في الصلاة على أحديهما كما لا يجوز تبعيض السورة وذكروا ان الفيل ولايلاف أيضا كذلك لما رواه المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولايلاف ولا يخفى انه لا دلالة في شئ من هاتين الروايتين على الوحدة ولا على عدم جواز الاقتصار على إحديهما في الصلاة بل رواية المفضل ظاهرة في التعدد إذ الظاهر أن الاستثناء فيها متصل ويؤيده الفصل بين كل وأختها في المصاحف كسائر السور و اما الارتباط المعنوي بين كل وصاحبتها وقول الأخفش والزجاج ان الجار في قوله عز وعلا لإيلاف قريش متعلق بقوله جل شأنه فجعلهم كعصف مأكول وعدم الفصل بينهما في مصحف ابن مسعود فلا حجة فيه على الوحدة وهو ظاهر هذا وقد ذكر جماعة من أعيان علمائنا قدس الله أرواحهم كالشيخ في التبيان وأبي علي الطبرسي في مجمع البيان انه روى عن أئمتنا عليهم السلام ان كلا من تينك السورتين مع أختها سورة واحدة حتى أن الشيخ في التبيان نفى إعادة البسملة بينهما قضاء لحق
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266