في صلاة الليل بالسورتين والثلث فقال ما كان من صلاة الليل فاقرء بالسورتين والثلث وما كان من صلاة النهار فلا تقرء الا بسورة سورة ه محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرء بالسجدة فينساها حتى يركع و يسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن امام قرأ السجدة فأحدث قبل ان يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف وقد تمت صلاتهم ز من الحسان الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرء السجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ح من الموثقات زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلام انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة اما النافلة فلا بأس ط عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرء في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرءها وان أحب ان يرجع فيقرء سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها وعن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف يصنع قال لا يسجد أقول ما تضمنه الحديث الأول من المنع من قراءة سورتين في ركعة مما يستدل به على ما ذهب إليه المرتضى والشيخ في النهاية و المبسوط من تحريم القران بين السورتين ويؤيده روايات غير نقية السند كما رواه منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرء في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر وما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قلت له اقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذاك في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس و الأولى حمل المنع فيها على الكراهة كما اختاره المتأخرون جمعا بينها وبين الحديث الثاني والثامن ان حملت الكراهة فيه على المعنى الأصولي وعلى القول بتحريم القران فهل هو مفسد للصلاة ذهب الشيخ في النهاية والمرتضى رضي الله عنهما إلى ذلك واحتج عليه في المختلف ان القارن بين السورتين غير آت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف وربما يناقش بتحقق الامتثال بقراءة الواحدة والثانية خارجة عن الصلاة فالنهي عنها لا يستلزم الفساد كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة وهل يتحقق القران بتكرار السورة الواحدة حكم بعض المتأخرين من علمائنا بذلك وللنظر فيه مجال وما تضمنه الحديث الثالث من قراءة الصادق عليه السلام الضحى والم نشرح في ركعة ربما يستدل به على ما ذكره أكثر فقهائنا من أنهما سورة واحدة فلا يجوز الاقتصار في الصلاة على أحديهما كما لا يجوز تبعيض السورة وذكروا ان الفيل ولايلاف أيضا كذلك لما رواه المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة الا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولايلاف ولا يخفى انه لا دلالة في شئ من هاتين الروايتين على الوحدة ولا على عدم جواز الاقتصار على إحديهما في الصلاة بل رواية المفضل ظاهرة في التعدد إذ الظاهر أن الاستثناء فيها متصل ويؤيده الفصل بين كل وأختها في المصاحف كسائر السور و اما الارتباط المعنوي بين كل وصاحبتها وقول الأخفش والزجاج ان الجار في قوله عز وعلا لإيلاف قريش متعلق بقوله جل شأنه فجعلهم كعصف مأكول وعدم الفصل بينهما في مصحف ابن مسعود فلا حجة فيه على الوحدة وهو ظاهر هذا وقد ذكر جماعة من أعيان علمائنا قدس الله أرواحهم كالشيخ في التبيان وأبي علي الطبرسي في مجمع البيان انه روى عن أئمتنا عليهم السلام ان كلا من تينك السورتين مع أختها سورة واحدة حتى أن الشيخ في التبيان نفى إعادة البسملة بينهما قضاء لحق
(٢٢٦)