الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها إذا زالت ى أحمد بن محمد قال سألت عن أول وقت الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر يا معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وقت العصر إلى غروب الشمس يب عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه يج من الحسان ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى اصلى الظهر فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أم قصرت ثم صل العصر يد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلته حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب و العشاء قال وقال أبو عبد الله عليه السلام لا باس بان يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق يه من الموثقات عبد الله سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء يو زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة (وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة) وانما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته يز زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر في القيظ فلم يجبني فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال ان زرارة سألني عن وقت الظهر في القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك (مثلك) فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر يح عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال للرجل ان يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان وان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدءا بالأولى ولم يصل الزوال الا بعد ذلك وللرجل ان يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة اقدام فان مضت أربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر أقول ما تضمنته الأحاديث الثلاثة الأول من دخول وقت الظهر بزوال الشمس اي ميلها عن دائرة نصف النهار إلى جانب المغرب مما لا خلاف فيه بين أهل الاسلام والمذكور في كتب الأصحاب ان ذلك يعرف بأمور الأول ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن استقبل قبله عراق العرب أعني أطراف العراق الغربية كالموصل وما والاها مما يساوي طوله طول مكة شرفها الله تعالى فان قبلتهم نقطة الجنوب واما أطرافها الشرقية كالبصرة وما والاها مما يزيد طوله على طول مكة كثيرا فعند ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل قبلتهم يكون قد مضى من الزوال مقدار غير قليل لان قبلتهم منحرفة إلى المغرب كثيرا فان علامتهم جعل الجدي على الخد الأيمن نعم يمكن جعل ذلك علامة للزوال في أوساط العراق كالكوفة وما والاها مما لا يزيد طوله على طول مكة الا بشئ يسير فان عند ميل الشمس على ذلك النحو لا يكون قد مضى من الزوال مقدار يعتد به فلا يبعد ان يجعل ذلك علامة هناك وسيتضح لك هذا الاجمال أتم اتضاح في بحث القبلة انشاء الله تعالى الثاني ظهور الظل في جانب المشرق وهذا يشمل أمرين زيادة الظل بعد نقصه وحدوثه بعد عدمه اما الأول فهو علامة للزوال في أكثر البلاد وفي عامة الفصول وقد تضمنته رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال قلت له جعلت فداك متى وقت الصلاة فاقبل
(١٣٦)