انتهى ولا بأس به وما دل عليه الحديث العاشر من حل عقد الكفن مما لا خلاف في استحبابه بين الأصحاب وما تضمنه الحديث الحادي عشر من جلوسه عليه السلام قبل ادخال الميت القبر يؤيد قول ابن الجنيد بعدم كراهة جلوس المشيع قبل وضع الميت في القبر وقد تقدم الكلام فيه قبيل هذا والحمل على العذر ممكن جمعا بين الاخبار وصونا لفعله عليه السلام عن الكراهة واما الحمل على بيان الجواز ففيه بعد والله أعلم ونصب ايمانا وتصديقا في الحديث الثاني عشر يجوز ان يكون بالمفعولية المطلقة ونصبهما على المفعول به وله ممكن والآية هكذا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما وما تضمنه الحديث الثالث عشر من رفع القبر أربع أصابع ورشه بالماء مما لا خلاف في استحبابهما بين الأصحاب رضوان الله عليهم وفي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام تقييد الأصابع بالمفرجات وابن زهرة خير بينها وبين الشبر ووافقه ابن البراج والأولى في كيفية الرش ما تضمنته رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في رش الماء على القبر ان تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الآخر ثم ترش على وسط القبر فذلك السنة وقوله عليه السلام أردت ان لا تنازع اي أردت باشهادهم على وصيتي بان ترفع قبري ذلك المقدار وترشه بالماء ان لا ينازعك في ذلك بعض من يحضر جنازتي من المخالفين لان لك حينئذ عذرا حيث تقول أوصى بذلك وقد مر لهذا الحديث نظير في التكفين وقول الراوي في الحديث الثامن عشر تنهانا عن هذا وحده اي حال كون المنهي عنه منفردا عن العلة في ذلك المنهي مجردا عما يترتب عليه من الأثر وحاصله طلب العلة في ذلك فبينها عليه السلام بقوله فان ذلك يورث القسوة في القلب والله سبحانه اعلم الفصل السابع في التعزية وثواب المصاب واتخاذ الطعام؟ لأهل الميت و انتفاعه بما يهدى من البر إليه وزيارة أصحاب القبور وزيارتهم أهلهم ستة عشر حديثا أ من الصحاح هشام بن حكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده ب عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يصلى عن الميت قال نعم حتى ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك قال فقلت له أشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم ثم قال عليه السلام ان الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه ويجوز ان يجعل الرجل حجته وعمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو ميت وينتفع به حتى أنه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له ويكون مضيقا عليه فيوسع له ويعلم الميت بذلك ولو أن رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفف عنه والبر والصلة والحج يجعل للميت والحي فاما الصلاة فلا تجوز عن الحي ج من الحسان أبو بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرواح المؤمنين فقال في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان د عمرو بن أبي المقدام قال مررت مع أبي جعفر عليه السلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من الشيعة قال فوقف وقال اللهم ارحم غربته وصل وحدته وانس وحشته واسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك وألحقه بمن كان يتولاه ه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبر أو لم يصبر ز معروف بن خربوذ عن أبي جعفر عليه السلام قال ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة ويصبر حتى تفجأه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر له
(٧٣)