الواحد وأنت خبير بتطرق الكلام إلى كل من هذه الدلائل الأربعة على ما ذكرناه قبيل هذا والمعتمد عدم الاجزاء والمراد بانقطاع درة البول في الحديث الثامن انتهاء خروجه وانقطاع سيلانه والدرة بكسر الدال سيلان اللبن ونحوه وقوله عليه السلام في الحديث التاسع ينتره ثلثا مما استدل به الشيخ في الاستبصار على وجوب الاستبراء والذي يظهر من اخر الحديث ان عرضه عليه السلام عدم انتقاض الوضوء بما عساه يخرج من البلل بعد الاستبراء لا بيان كون الاستبراء واجبا والبول في اخر الحديث الثاني عشر يجوز نصبه على المفعولية لقوله ينضح بإعادة المستتر في ينضح إلى المكان على أن يراد بالنضح الرش ورفعه بالفاعلية ينضح على أن يكون نضح عليه بمعنى اصابه وفي هذا المقام كلام يحسن التنبيه عليه وهو ان ما يظهر من هذا الحديث من أن عبد الله بن مسكان رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) بدون واسطة ينافي ما ذكره بعض أعيان علماء الرجال من أنه رضي الله عنه لم يسمع من الصادق عليه السلام الا حديثا واحدا وهو من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وانه كان يأخذ الأحاديث عن أصحاب الصادق عليه السلام ويأبى ان يدخل عليه اجلالا له عليه السلام وخوفا من التقصير في القيام بوظايف تعظيمه والاخلال بتأدية ما يستحقه عليه السلام من الاجلال والاحترام فان قلت فينبغي حمل هذه الرواية وأمثالها على الارسال إذ ليس فيها تصريح بعدم الواسطة بينه و بين الإمام عليه السلام ولفظة عن تحتمل وجود الواسطة وعدمها قلت فتح هذا الباب يؤدي إلى تجويز الارسال في أكثر الأحاديث وارتفاع الوثوق باتصالها والحق ان لفظة عن في الأحاديث المعنعنة تشعر بعدم الواسطة بين الراوي والمروي عنه فالأولى عدم التعويل على ما قيل من أنه رضي الله عنه لم يسمع من الصادق عليه السلام الا ذلك الحديث الواحد كيف وقد روي عنه في الكافي في باب طلب الرياسة أنه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وإياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يتراءسون الحديث وروي عنه التهذيب في باب الخروج إلى الصفا من كتاب الحج أنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة الحديث واما الرواية عنه بعنوان قال أبو عبد الله عليه السلام أو عن أبي عبد الله عليه السلام فكثيرة في الكافي والتهذيب كما في باب المكارم وباب النهي عن الاشراف على قبر النبي صلى الله عليه وآله وباب الأغسال وغير ذلك والاعراض عن مفاد هذه الروايات واطراح ما دلت عليه لأجل كلام غير محقق الثبوت أورده النجاشي وقلده فيه بعض المتأخرين مما لا يخفى شناعته والله أعلم بحقايق الأمور والحديث الثالث عشر يدل على عدم العبرة بالرائحة وقوله عليه السلام لا ينظر إليها اي لا يلتفت إليها ويمكن ان يكون مراده عليه السلام ان الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها ولشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور وهو ان وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء وذلك يقتضي النجاسة وأجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنص والاجماع وأخرى بان الرائحة ان كان محلها الماء نجس لانفعاله وان كان محلها اليد أو المخرج فلا حرج وهو كلام حسن والحبايل في الحديث الرابع عشر بالحاء المهملة والباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر وفي الحديث الخامس عشر ايماء إلى أن الاستنجاء ملحق بأفعال الوضوء ومعدود منها والمراد بقوله عليه السلام مرتين مرتين الغسلتان والمسحتان وقد تقدم الكلام فيه وما تضمنه الحديث السادس عشر من تقديم غسل المقعدة على غسل الإحليل علله العلامة في المنتهى بافتقار الاستبراء من البول إلى المسح من المقعدة وقبل غسلها ربما يتعدى نجاستها إلى اليد والله أعلم الفصل الثاني عشر في احكام يتعلق بموجبات الوضوء خمسة أحاديث أ من الصحاح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله عن الرجل
(٣٥)