الخمسين وزيارة الأربعين والتختم في اليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال ابن أبي عقيل رحمه الله تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة وقد يستفاد من الحديث الخامس وجوب الجهر في بعض الصلوات والاخفات في بعض وان جاهل الحكم معذور والمشهور بين أصحابنا وجوب الجهر في الصبح وأوليي المغرب والعشاء والاخفات فيما عداها ونقل الشيخ الاجماع على ذلك في الخلاف وعليه العمل وذهب المرتضى رضي الله عنه إلى أن ذلك من السنن المؤكدة ووافقه ابن الجنيد في أصل الاستحباب ويساعده الحديث السادس والشيخ حمله على التقية لموافقته مذهب العامة وقال المحقق في المعتبر هذا تحكم من الشيخ فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا هذا كلامه وهو كما ترى وربما يستدل على عدم وجوب شئ من الجهر والاخفات بعينه في شئ من الصلوات بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ويجاب بجواز ان يكون المراد والله أعلم جهرا واخفاتا زائدين على ما هو المعتاد ولعل المراد عدم الجهر في الكل والاخفات في الكل والله أعلم بمراده والمعوذتين في الحديث السابع بكسر الواو ولا خلاف بين أصحابنا في أنهما من القرآن ولا عبرة بما ينقل عن ابن مسعود من أنهما ليستا من القرآن وانما أنزلت التعويذ الحسن والحسين عليهما السلام وما تضمنه الحديث الثامن من جواز قراءة الحمد والسورة في نفس واحد مما لا ريب في جوازه فان الترتيل مستحب وما يتراءى من قصر الفرض في الحديث التاسع على الركوع والسجود لا ريب انه إضافي بالنسبة إلى القراءة وقد دل هذا الحديث على أن العاجز عن القراءة يتعوض بالتكبير والتسبيح واطلاقه يقتضي عدم وجوب مساواة مقدار ذلك لمقدار القراءة وعدم وجوب ما زاد على قول الله أكبر وسبحان الله بل لو قيل بالاكتفاء بالتسبيح وحده لم يكن بذلك البعيد بان يحمل التكبير في قوله عليه السلام أجزأه ان يكبر ويسبح على تكبيرة الاحرام وقال شيخنا في الذكرى ولو قيل بتعيين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح كان وجها لأنه قد ثبت بدليته عن الحمد في الأخيرتين ولا يقصر بدل الحمد في الأوليين عنهما هذا كلامه ولا بأس به هذا وقد ذكر بعض علمائنا ان العاجز عن القراءة انما ينتقل إلى الذكر إذا لم يحسن شيئا من القرآن أصلا والا قدمه عليه وربما جعل بعض الأصحاب في هذا الحديث دلالة على ذلك وهو انما يتم لو تعين كون اللام في القرآن للحقيقة لكن حملها على العهد بمعونة المقام ممكن ثم الانتقال إلى الذكر معلوم انه انما يجوز مع العجز عن التعلم ولو أمكنه الايتمام والحال هذه تعين وقدمه على القراءة في المصحف وهل هي جائزة للقادر على التعلم حكم شيخنا في الذكرى بالعدم لان المأمور به القراءة عن ظهر القلب فإنه المتبادر إلى الافهام وجوزها المحقق والعلامة وان أمكنها الحفظ معللين بان الواجب مطلق القراءة ويؤيدهما اطلاق رواية الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال قلت له ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ ويضع السراج قريبا منه قال لا بأس وما تضمنه الحديث الحادي عشر من إعادة من صلى الجمعة سفرا بغير الجمعة والمنافقين ربما يستفاد منه وجوب قراءة تينك السورتين في ظهر يوم الجمعة كما ذهب إليه ابن بابويه فان الواجب في السفر انما هو الظهر لا الجمعة والشيخ في التهذيب حمله على الترغيب لرواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما قال اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وما تضمنه الحديث الثاني عشر من الجهر في ظهر الجمعة وقد ذهب الشيخ وجماعة إلى استحبابه وقيده بعضهم بما إذا صلت جماعة وقيل بعدم الاستحباب مطلقا وهو مختار المحقق
(٢٢٩)