كلامه وقوله عليه السلام في الحديث السادس عشر اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ لعل المراد به انك لو كنت تباشر غسله بنفسك لكنت تبالغ في غسله إلى أن يزول بالكلية فلم يكن عليك إعادة الصلاة بسببه ويحتمل ان يكون مراده عليه السلام انك لو غسلته بنفسك لكنت تصلي وقد اجتهدت في طهارة ثوبك فلم يكن عليك إعادة الصلاة إذا وجدته بعدها وهذا المعنى هو الذي يشعر به كلام شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى ولعل ما ذكرناه أقرب و كيف كان ففي الحديث نوع ايماء إلى رجحان إزالة المكلف النجاسة عن ثوب صلاته بنفسه والله سبحانه اعلم الفصل الثاني في نجاسة الكلب وأخويه أحد عشر حديثا أ من الصحاح الفضل أبو العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله فان مسه جافا فاصبب عليه الماء ب محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه ج الفضل أبو العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والخيل والبغال والوحش والسباع فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء د علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر وهو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري ممن كان هل يصلح الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ز محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ ح إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها ط علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يضطر إليه ى إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير يا من الحسان سعيد الأعرج انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر أقول دلت الأحاديث الثلاثة الأول على نجاسة الكلب وهي عندنا اجماعية غير أن المرتضى رضي الله عنه حكم بطهارة ما لا تحله الحياة منه كعظمه وشعره وكذلك كل نجس العين عنده واطلاقه عليه السلام في الحديثين الأولين الغسل من إصابة الكلب وفي الثالث انه رجس نجس يقتضي عدم الفرق بين ما تحله الحياة (وما لا تحله) الحياة وكيف كان فلا يدخل كلب الماء في الحكم بنجاسة الكلب حملا للفظ على الفرد الشايع المتعارف وخالف في ذلك ابن إدريس لشمول الاسم والأصح الأول والفرق بين غسل الثوب وصب الماء
(٩٧)