فيمكن حملهما على التقية لموافقتهما لمذهب الشافعي حيث قال لا يستباح به أكثر من فريضة واحدة ويستباح معها من النوافل ما شاء واما الحمل على الاستحباب من قبيل تجديد الوضوء كما قاله بعض الأصحاب فهو في الأولى قريب واما في الثانية فلا يخلو من بعد كما لا يخفى وربما يستنبط من الحديث الثاني حيث أطلق عليه السلام نقض إصابة الماء التيمم وساوى في ذلك بينه وبين الحدث ان مجرد اصابته كاف في النقض وان لم يمض زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية وهذا أحد الوجهين في المسألة وربما مال بعضهم إلى الوجه الاخر أعني عدم الانتقاض الا بمضي ذلك المقدار مستدلا بامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها فإذا تلف الماء قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف باستعمال الماء فيلزم بقاء التيمم لان النقض لا يتحقق الا بتمكنه من المبدل وفيه نظر إذ لقائل ان يقول لا ملازمة بين عدم تكليف المتيمم باستعمال الماء وبين بقاء تيممه من غير ايجاب تيمم اخر عليه بل الظاهر أن يكون نفس وجدان الماء المظنون بقاؤه ذلك المقدار استصحابا للحال ناقضا فيجب به تيمم اخر إذا لم يبق ذلك المقدار بطرو انعدم عليه أو سبق اخر إليه مثلا والتزام القول بأنه يجوز للمتيمم لفقد الماء بعد وجوده فعل مشروط بالطهارة كابتداء الصلاة ومس خط المصحف مثلا إلى أن يمضي ذلك المقدار لا يخلو من اشكال وما تضمنه الحديث الرابع من عدم وضوء الجنب الواجد من الماء ما يكفي الوضوء مما لا خلاف فيه عندنا وهل يجب عليه صرفه في بعض أعضاء الغسل كالرأس والرقبة مثلا لجواز وجود مقدار ما يكمل به غسله يحتمل ذلك وما تضمنه الحديث الخامس من النهي عن الإقامة بأرض لا يتيسر فيها ماء للطهارة ظاهره التحريم وان مجرد إرادة المرعى وصلاح الإبل ونحو ذلك غير كاف في جواز الإقامة فيها والعلامة في المنتهى حمله على الكراهة وللكلام فيه مجال والله أعلم المقصد الثاني في إزالة النجاسة وأحجام المياه وفيه مطلبان المطلب الأول في تعداد النجاسات وكيفية التطهير وفيه فصول الفصل الأول في نجاسة البول والغائط والمني ستة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في جار فمرة واحدة ب ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين ج إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه د الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال قال اغسل ما أصابك منه ه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد ز علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته قال لا بأس ح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة فان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذا البول ط الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره
(٩٤)