وحكم ماء الاستنجاء وما رفع به الحدث الأكبر اثنا عشر حديثا أ من الصحاح هشام بن سالم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح تبال عليه فتصيبه السماء (فيكف) فيصيب الثوب قال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر ب علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم تصيبه السماء أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة قال إذا جرى فلا بأس به ج داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري د محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب قال لا بأس به ه عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه قال لا والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الاناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج ز صفوان بن مهران الجمال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الكلاب ويشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ (أيتوضأ منها) قال وكم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق والى الركبة قال توضأ منه وقد مر هذا الحديث في الفصل السابق ح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من البول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه ط محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن ماء الحمام فقال ادخله بإزار ولا يغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيه جنب أم لا ى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سألا أحدهما بول والاخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك يا محمد النعمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخرج من الخلاء فاستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به قال لا بأس به يب سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل جنابة فليفرغ على كفيه فليغسلهما إلى أن قال ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس أقول استفادوا من الحديثين الأولين والعاشر ان ماء الغيث ما دام متقاطرا كالجاري فان انقطع تقاطره فكالواقف في اعتبار الكرية والمراد بالسماء المطر ويمكن حمله على المعنى المتعارف المتبادر على معنى إصابة السماء له بمطرها ووكف السطح يكف وكفا ووكيفا إذا قطر منه الماء إلى البيت وقوله عليه السلام في الحديث الثاني إذا جرى فلا بأس لعلة مستند الشيخ رحمه الله في اشتراط الجريان من ميزاب ونحوه والعلامة طاب ثراه في المنتهى حمل الجريان على النزول من السماء وهو كما ترى والمراد بماء الحمام (في الحديث الثالث) ما في حياضه الصغار التي دون الكر واطلاق الحديث شامل لذي المادة وعديمها لكن اشتراط المادة مستفاد من رواية بكير بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة وابن حبيب وان كان مجهول الحال الا ان جمهور الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول فلعل ضعفها ينجبر بذلك وهل يشترط الكرية في المادة اطلاق هذه الرواية يقتضي عدم الاشتراط واليه ذهب المحقق طاب ثراه في المعتبر وأكثر من تأخر عنه على خلافه مستندين إلى العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وهذا وان كان أقرب إلى جادة الاحتياط الا ان (قول) المحقق قدس الله روحه غير بعيد عن التحقق فان جعله عليه السلام له بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية نعم يتجه اشتراطها عند العلامة أعلى الله مقامه حيث اشترطها في الجاري اما هم قدس الله أرواحهم
(١١٥)