الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٦١
التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لان رائحته تردها انتهى كلامه وما تضمنه من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب وفي قوله عليه السلام ان كانت نوع اشعار بعدم تحتمها والذريرة على ما قاله الشيخ في التبيان نبات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب وقال في المبسوط والنهاية يعرف بالقمحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهملة أو بفتح القاف واسكان الميم وقال ابن إدريس هي نبات طيب غير الطيب المعهود وتسمى القمحان بالضم والتشديد وقال المحقق في المعتبر انها الطيب المسحوق انتهى والمراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شئ حتى الطين القليل الغير المخرج له عن الاطلاق على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغويين القراح هو الذي لا يشوبه شئ وقد دل هذا الحديث والحديث الثاني والحادي عشر على رجحان التغسيل من وراء القميص بل ظاهر الحديث الثاني وجوب ذلك وربما حمل على تأكد الاستحباب والظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي تستر بها عورة الميت وما تضمنه الحديث الثاني عشر من لف الغاسل خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت قال شيخنا في الذكرى وهل يجب يحتمل ذلك لان المس يحتمل كالنظر بل أقوى ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر اما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا وهل يستحب كلام الصادق عليه السلام (يشعر به انتهى وعدم تعرض الكاظم عليه السلام) في الحديث الثاني للوضوء مع أن سؤال يعقوب انما كان عنه يعطي بظاهره عدم وجوبه ويؤيده ما روى عن الباقر عليه السلام ان غسل الميت مثل غسل الجنب وظاهر أبي الصلاح وجوبه كما هو الظاهر من الحديث الثالث وحمله الشيخ على الاستحباب وجعله في النهاية أحوط وقال في المبسوط وقد روى أنه يوضأ الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جايزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك انتهى ولعل الاستحباب أظهر كما عليه المتأخرون واما ما روي من قول الصادق عليه السلام في كل غسل وضوء الا الجنابة فغير دال على الوجوب إذ لا يلزم من كونه فيه وجوبه ويكفي في استثناء الجنابة عدم استحبابه فيها والظاهر أن المراد بالمرافق العورتان وما يليهما والحرض بضم الحاء والراء وسكونها الأشنان بضم الهمزة وقوله عليه السلام الا ان يخاف (شيئا قريبا اي الا ان يخاف) الغاسل خروج شئ منه فيما بين الغسل والدفن و الحديث الخامس مستند الأصحاب في كراهة ارسال ماء الغسل إلى الكنيف وعدم البأس بالبالوعة وفي خبر سليمان بن خالد السابق ما يدل على استحباب ارساله إلى حفيرة معدة له وما تضمنه الحديث السابع من قوله عليه السلام يوضع كيف تيسر هو مستند بعض علمائنا القائلين بعدم وجوب الاستقبال بالميت حال الغسل وحملوا الأحاديث الدالة بظواهرها على وجوبه كالحديث الثامن وخبر الكاهلي استقبل بباطن قدميه القبلة وخبر يونس إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة على الاستحباب واليه ذهب المحقق القمي والعلامة وشيخنا الشهيد في البيان وشيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد وكلام الشيخ في المبسوط ظاهر في الوجوب حيث قال معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلاة واستقبالها عند الذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم واليه ذهب الشهيد في الدروس وشرح الشرايع وهو مختار شيخنا الشيخ علي أعلى الله قدره واستدل عليه في شرح القواعد بورود الامر به قال ولا ينافيه ما سبق يعني قوله عليه السلام يوضع كيف تيسر لان ما تعسر لا يجب انتهى واستضعفه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بما حاصله ان مقتضى قوله عليه السلام يوضع كيف تيسر التخيير في جهات الوضع وهو ينافي وجوب الاستقبال وأنت خبير بان لقائل ان يقول إن الظاهر من قوله عليه السلام يوضع كيف تيسر التخيير بين الوضعين اللذين ذكرهما السائل أعني توجيهه إلى القبلة على هيئة المحتضر أو على هيئة الملحود فاجابه عليه السلام باجزاء ما تيسر من الامرين
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266