عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع (من خلفه وعشرة أذرع) عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء يز عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امرأة تصلي بين يديه امرأة قال لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وان كانت عن يمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وان كانت تصيب ثوبه وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير الصلاة فلا باس حيث كانت أقول لا باس بتقديم كلام في تحقيق حقيقة مكان المصلي في عرف الفقهاء أعني مكانه الذي اشترطوا اباحته فاعلم أن المكان يطلق في العرف العام على أربعة معان فيطلق تارة على الفراغ الذي يشغله الجسم بالكون فيه كما يقال مكان الطائر جو الهواء ومكان السمك جوف الماء وأخرى على الشئ المحيط بالجسم الملاصق لأكثر سطحه كما يقال الكوز مكان الماء والزق مكان الدهن وأخرى ما يكون ظرفا للجسم وان لم تحصل الملاصقة المذكورة كما يقال البيت الفلاني مكان زيد والمدرسة مكان عمرو وأخرى على ما يستقر عليه الجسم ويلقى عليه ثقله وان لم تحصل الإحاطة كما يقال الكرسي مكان الأمير ورأس النخلة مكان زيد والمكان الأول هو المكان عند المتكلمين وحكماء الاشراق غير أن المتكلمين على أن ذلك الفراغ امر موهوم لا وجود له والاشراقيين على أنه بعد موجود جوهري كأنه برزخ بين المجردات والماديات والمعنى الثاني مقارب لما ذهب إليه المشاؤن من أنه السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي واما الفقهاء فمكان المصلى عندهم من حيث الإباحة على ما يستفاد مما نقله بعض المحققين يراد به المعنى الأول والثاني والرابع لكنهم اكتفوا في الثاني بأدنى ملاصقة ولم يعتبروا الإحاطة وعمموا الاستقرار والقاء الثقل بما كان بواسطة أو وسائط وزادوا معنى اخر سوى المعاني الأربعة السابقة وهو ما يحاذي بطن المصلى وصدره حال الركوع والسجود وان لم يلاقه ولا وقع ثقله عليه قال فخر المحققين طاب ثراه في الايضاح ان المكان في عرف الفقهاء باعتبار إباحة الصلاة فيه وعدمها هو ما يستقر عليه المصلى ولو بوسايط أو يلاقي بدنه أو ثيابه من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره انتهى وهذا التفسير كما يقتضي بطلان الصلاة في خيمة ضيقة مغصوبة يلاقي بعضها بدن المصلي أو ثيابه وبقرب جدار مغصوب يلاقي شئ منه شيئا منهما كذلك يقتضي بطلان الصلاة بلمس درهم مغصوب مثلا ولو من وراء الكم بل بطلانها بتوسط شئ مغصوب بين مسقطي الجبهة والركبتين كقلم أو حبة حنطة مثلا وان لم يلاقهما شئ من بدن المصلي أو ثيابه أصلا وهو كما ترى فإن كان هذا التفسير مما اتفقوا عليه ولا أظنه كذلك فلا كلام والا فللبحث فيه مجال فانا لم نظفر في الاخبار بما هو نص على بطلان الصلاة في الملاقي للبدن المصلي وثيابه إذا كان مغصوبا فضلا عما لا يلاقي شيئا منهما أصلا نعم نقل جماعة من الأصحاب اتفاق علمائنا رضوان الله عليهم على بطلانها في المكان المغصوب وهو الحجة في هذا الباب واما الاستدلال بان أفعال الصلاة كالركوع والسجود مثلا منهي عن ايقاعها فيه فلا تكون مأمورا (بها) فقد يقال إن النهي عنه في الحقيقة انما هو شغل الحيز المخصوص حين الصلاة وليس نفس شغل الحيز جزء من الصلاة ولا شرطا لها بل هو أحد افراد مطلق شغل الحيز الذي هو من ضروريات الجسم من حيث هو جسم نعم هو امر مقارن للصلاة كما هو مقارن لغيرها كالخياطة والكتابة مثلا واما الاستقرار المعدود من واجبات الصلاة فليس عبارة عن شغل الحيز بل المراد به عدم التحرك (بمشي) ونحوه وشغل الحيز يقارنه لا انه هو ولعل هذا هو وجه تردد
(١٥٧)