عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة الأخرى فقال لا ز محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون إماما فيستفتح بالحمد ولا يقرء بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يضره ولا بأس به ح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ط معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من غلط في سورة فليقرء قل هو الله أحد ثم ليركع ى علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة قال أكره ولا بأس به في النافلة يا علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة يب الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزئ في الفريضة يج إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ فاتحة الكتاب واخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا و قال انما أردت ان أعلمكم يد عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين فقال لا باس إذا كانت أكثر من ثلث آيات يه سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل قرء في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة يو زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءة أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع يز معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول امين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هم اليهود والنصارى يح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها واخفض الصوت بها يط من الحسان جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل امين أقول ما تضمنه الحديث الأول من أنه لا صلاة الا بقراءة الفاتحة مما أطبق عليه علماؤنا في الصلوات المفروضة واما المسنونة فالأصح اشتراطها بها أيضا والعلامة طاب ثراه في التذكرة على عدم وجوبها فيها محتجا بالأصل قال شيخنا في الذكرى ان أراد رحمه الله الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق لان الأصل إذا لم يكن واجبا لا تجب اجزاؤه وان أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد فممنوع انتهى كلامه ولا باس به وما تضمنه الحديث الثاني من أن الركوع والسجود فرض والقراءة سنة يراد بالفرض فيه ما ثبت وجوبه بالكتاب وبالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة وقد دل الحديث الثالث على أن البسملة من الفاتحة وقد أطبق أصحابنا على أنها جزء منها ومن كل سورة سوى براءة وعلى بطلان الصلاة بتركها من الفاتحة واما العامة فأقوالهم فيها مختلفه وآراؤهم متشعبة وقد أوردتها مفصلة في كتاب العروة الوثقى (في التفسير) ولنا في هذا المقام بحث أوردناه في الكتاب المذكور أيضا وهو انه لا خلاف بين فقهائنا رضي الله عنهم في أن كلما تواتر من القرآن يجوز القراءة به في الصلاة ولم يفرقوا بين تخالفها في الصفات أو في اثبات بعض الحروف والكلمات كملك ومالك وقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار باثبات لفظة من وتركها فالمكلف مخير في
(٢٢٣)