بل بأمر آخر هو لزوم خروج الكلام النبوي عن قانون البلاغة على ذلك التقدير على أن دلالة الخطاب إذا اعتضدت بالقرائن الحالية أو المقالية فلا كلام في اعتبارها ولذلك يعزر من قال لخصمه انا لست زانيا وبهذا يظهر ان كلام السيد قدس الله روحه في أعلى مراتب السداد وكيف يظن به وهو من أئمة فن المعاني وممن تعقد عليه الخناصر في علم الأصول انه جعل مجرد تسمية التراب صعيدا دليلا على عدم تسمية الأرض به وانه احتج على هذا المطلب بدلالة الخطاب مع أنه أطنب الكلام في كتبه الأصولية في هدم ما أسسه القائلون بحجيتها بما لا مزيد عليه والله أعلم بحقايق الأمور وما تضمنه الحديث الرابع من تيمم غير المتمكن من الصعيد بلبد سرجه ومعرفة دابته لا اعلم فيه مخالفا من أصحابنا وظاهر المرتضى رضي الله عنه في الجمل جوازه مع وجود التراب وهو ناظر إلى ما نقله بعض المفسرين من تسمية الغبار صعيدا ولا يخلو من ضعف والمواقف المقاتل وزنا ومعنى واللبد بكسر اللام واسكان الباء الموحدة ما يوضع تحت السرج ويستفاد من الحديث الخامس عدم جواز التيمم بالأرض الرطبة مع وجود التراب وانها مقدمة على الطين وانه يجب تحري الأجف منها عند الاضطرار إلى التيمم بها وربما يستنبط من تعليقه عليه السلام الامر بالتيمم بها على فقد الماء والتراب عدم تسويغ التيمم بالحجر الرطب الا مع فقد التراب لشمول اسم الأرض للحجر ولو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة ومختار ابن إدريس وابن حمزة وسلار لان الأرض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصاره عليه السلام على قوله ليس فيها ماء ولا تراب دون ان يقول ولا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى ويؤيد مذهب الشيخين واتباعهما انه لا خلاف بين أهل اللغة في اطلاق الصعيد على التراب واما اطلاقه على الحجر فنختلف فيه ومع وجود المتفق عليه لا يعدل إلى المختلف فيه والحديث السادس صريح في تقديم غبار الثوب ونحوه على الطين ولا اعلم في ذلك مخالفا من أصحابنا والله سبحانه اعلم الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت ووجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها أحد عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فاخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض ب محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت ج زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخل على طهور بتيمم د زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتيمم إذا أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ه زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى يتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه ويعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يتيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه ز العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة ح محمد بن مسلم
(٩١)