الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء يا ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله السلام الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه يب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي فقال يصلي وان كانت الدماء تسيل يج عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك ان لا تغسله يد عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قلت إنه يكثر ويتفاحش قال وان كثر وتفاحش قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فنسي ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما يصلي أيعيد الصلاة قال يغسله ولا يعيد صلاته الا أنه يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة يه الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله يو عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب في الثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلي فيه يز علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا فقال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا يج محمد بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلي فيه يط من الحسان محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم فليس بشئ رأيته أو لم تره فإذا كنت قد رايته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ك صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلي فيهما جميعا كا من الموثقات زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال كلما كان لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا باس ان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب كب سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيؤمي ايماء كج عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة أقول ما تضمنه صدر الحديث الأول من قوله عليه السلام تعيد الصلاة وتغسله يدل باطلاقه على ما ذهب إليه الثلاثة قدس الله أرواحهم من أن من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فعليه الإعادة في الوقت وخارجه وبه قال ابن حمزة والعلامة وشيخنا الشهيد و نقل ابن إدريس على ذلك الاجماع وقال لولا الاجماع لما صرت إليه ويؤيد ذلك اطلاقه عليه السلام الإعادة في الحديث الرابع عشر والتاسع عشر وكذلك في بعض الأخبار الغير النقية السند كما رواه سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه لكن يعارض
(١٧٣)