أم يكفي وضع الجبهة وحدها ولو على الملبوس مثلا وجهان مبنيان على أن السجود شرعا هل هو مجرد وضع الجبهة على الأرض ليكون مشاركة بقية أعضاء السبعة لها في ذلك ووضعها على ما يصح وضعها عليه في الصلاة خارجا عن مفهومه الشرعي أو انه حقيقة في المجموع المركب اما الطهارة بنوعيها والستر والاستقبال فالظاهر أنه لا يشترط شئ منها وهل يجب مقارنة النية لابتداء وضع الجبهة أم تشرع في حال استدامة الوضع أيضا الظاهر الأول وما تضمنه الحديث السادس من وجوب سجود التلاوة على الناسي إذا ذكره لا كلام فيه انما الكلام في أن من أخره ناسيا أو عامدا هل ينوي فيه القضاء أم هو أداء وانما حكم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بالثاني لعدم التوقيت فيه وقال شيخنا في الذكرى فيه منع لأنه واجب على الفور فوقته وجود السبب فإذا فات فقد فعل في غير وقته ولا نعني بالقضاء الا ذلك هذا كلامه وهو كما ترى لجريانه في الحج المؤخر عن عام الاستطاعة فيلزم ان يكون قضاء مع أنه أداء وانشد في الحديث السابع على وزن اقعد يقال نشدت فلانا أنشده نشدا إذا قلت له نشدتك أي سألتك بالله والمراد هنا أسألك بحقك ان تأخذ بدم المظلوم (يعني) الحسين عليه السلام وينتقم له من أعدائه ومن أسس أساس الظلم والجور عليه وعلى أبيه وأخيه وأولاده الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين والمراد بالايواء بالياء المثناة من تحت والمد العهد والمستحفظين يقرأ بالبناء للفاعل والمفعول أي استحفظوا الإمامة اي حفظوها أو استحفظهم الله تعالى إياها وتعييني بياءين مثناتين من تحت أو بنونين بينهما ياء مثناة من تحت بمعنى تعجزني أو تتعبني وبما رحبت أي برحبها وما مصدرية والرحب السعة المقصد السادس في التشهد والتسليم ويتبعهما التعقيب وفيه فصول الفصل الأول في التشهد تسعة أحاديث أ من الصحاح زرارة في حديثه الطويل عن أبي جعفر عليه السلام فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا يكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء ب محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قال قلت وكيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ينصرف قال قلت قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد بربه ج زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأوليين فقال إن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان د أبو بصير وزرارة قالا قال أبو عبد الله عليه السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تمام الصلاة لان من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها عمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي وآله ه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وان شاء لم يجهر وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا ز محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهدت ثم قمت فقل بحول
(٢٤٨)