إشارة ان صحت الفريضة فلا كلام وان انكسرت على فريق واحد فاضرب عدد رؤوسهم في الأصل ان باينت سهمهم وجزء وفقها ان وافقت كأبوين وثلث بنات فتضرب الثلاثة في الستة لمباينة الأربعة فالمسألة من ثمانية عشر ولو كن ثمانية فمن اثني عشر كما مر للموافقة في الربع ولو انكسرت على أكثر من فريق فأما ان يستغرق الانكسار جميع الفرق أو يختص بالبعض وكيف كان فأما ان يكون بين رؤس كل فرقة منكسرة وسهمها وفق فرد الرؤس إلى جزء الوفق أو لا يكون ثمة وفق أصلا فتتركها بحالها أو يكون في البعض فتلك التبعيض برد ذات الوفق وترك عديمته على حالها وبعد العمل بما يقتضيه أحد هذه الأحوال تنظر ما آل إليه حال الرؤس فان تماثلت فاضرب أحدها في الأصل أو تداخلت فأكثرها أو توافقت فمضروب جزء وفق في عدد الأخرى والحاصل في الثالث وهكذا (ان تباينت فمضروب عدد فرقة في الأخرى والحاصل في عدد الثالثة وهكذا) فقد لاح من هذا أربع وعشرون صورة عليها تدور مسائل الانكسار والاثني عشرة المستغرقة منها هي الأمهات في هذا الباب وهذا الجدول كاف في توضيح هذا الاجمال وتنقيح هذه الأعمال ومن الله (العصمة) و التوفيق واليه المرجع والمآب لأنه هو ارحم الراحمين وخير الناصرين والحمد لله رب العالمين
(٢٦٦)