عليهما السلام قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى قال ذاك التكفير فلا تفعل ج من الحسان أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا قال الصحيح يصلي قائما وقعودا والمريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا ط جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا قال إن الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه ولكن إذا قوى فليقم ى من الموثقات عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلي متكئا على عصا أو على حائط فقال لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط يا سماعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء (فينزع الماء) فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام وهو على حال فقال لا بأس بذلك وليس شئ مما حرم الله الا وقد أحله لمن اضطر إليه أقول أطبق علماء الاسلام على وجوب القيام في الصلاة وانه ركن فيها قاله المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ومعلوم ان الركن ليس مجموع القيام الواقع في الصلاة ولا كل جزء منه لصحة صلاة ناسي القراءة وقد جعله شيخنا الشهيد رحمه الله في بعض فوائده على انحناء فالقيام في النية شرط كالنية والقيام في التبكير تابع له في الركنية والقيام في القراءة واجب غير ركن وكذا القيام من الركوع إذ لو تركه سهوا وسجد لم تبطل صلاته والقيام في القنوت مستحب كالقنوت والقيام المتصل بالركوع ركن فلو ركع جالسا بطلت صلاته وان كان سهوا والمراد من القيام المتصل بالركوع هو جزؤه الأخير الذي يركع عنه زيادته أو نقصانه وان كانت لا يتحقق الا [بزيادة؟] الركوع أو نقصانه الا ان ذلك غير قادح في ركنيته لجواز تعليل بطلان الصلاة بأمرين فصاعدا فان علل الشرع [؟] فان قلت إذا اتصل قيام القنوت بالركوع لزمه اتصاف الجزء الأخير منه بالوجوب والاستحباب معا قلت تمحض الجزء الذي يركع عنه في الوجوب وانسلاخه عن الاستحباب غير بعيد على أنه يجوز اتصاف الفعل الواجب بالوجوب والاستحباب من جهتين مختلفتين كما في الجمع بين الصلاة على البالغ ستا والناقص عنها وكما لو كبر المأموم المسبوق للاحرام وقصد بها تكبير الركوع أيضا فقد نقل الشيخ في الخلاف الاجماع على صحته ورواه معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام وما تضمنه الحديث الأول والثاني من آداب القيام تقدم الكلام فيها في المقصد السابق وقوله عليه السلام في الحديث الثالث إذا قمت إلى الصلاة يراد به التلبس بالقيام لها بالفعل وحمله على إرادة القيام على وتيرة قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم خلاف الظاهر وما تضمنه الحديث الرابع من المنع من الاستناد في الصلاة يراد به الاستناد الذي معه اعتماد بحيث لو زال السند وهو غافل لسقط والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين ما وارك من شجر ونحوه واما ما في الحديث الخامس والعاشر من جواز الاستناد إلى حائط المسجد والتوكي على عصا فالمراد به استناد ليس معه اعتماد وحمل أبو الصلاح رحمه الله هذين الخبرين على ظاهرهما فعد اعتماد المصلي على ما يجاوره من الأبنية من المكروهات وقد دل الحديث السادس والحادي عشر على جواز العمل بقول الأطباء في ترك القيام في الصلاة واطلاق الأطباء [يشمل؟] الفسقة والعدول والكفرة والمسلمين بل صرح جماعة من علمائنا بجواز العمل بقول الطبيب الواحد وان كان كافرا وكأنهم حملوا اللام في الأطباء على الجنسية كما ذكره علماء المعاني في نحو زيد يركب الخيل والظاهر أن جواز التعويل على كلام الأطباء في ذلك وأمثاله مما لا خلاف فيه بين علمائنا و
(٢١٧)